||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190296
عدد الزيارات اليوم : 14449
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن دمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية

ئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (12) لسنة 2014م، بشأن منح الثقة للحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (11) لسنة 2015م، بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2014م، بشأن اعتماد تشكيل الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2015م، بشأن اعتماد تعديل الحكومة السابعة عشر، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 15/09/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

تدمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية في وزارة واحدة لتصبح وزارة المالية والتخطيط
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/09/2015 ميلادية الموافق:05/ ذو الحجة/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 10:01 مساء  الزوار: 725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved