||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935937
عدد الزيارات اليوم : 15018
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام المشروع الهيكلي لمدينة غزة لسنة 1997

نظام المشروع الهيكلي لمدينة غزة لسنة 1997


يعلن مجلس التنظيم الأعلى بالسلطة الوطنية الفلسطينية للعموم أنه بعد الإطلاع على قرار اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة رقم 7 الصادر بجلستها رقم 20/98 بتاريخ 14/10/98 القاضي بالتصديق على المشروع الهيكلي لمدنية غزة لسنة 1997، قد أصدر بجلسته رقم 6/98 المنعقدة بمدينة أريحا بتاريخ 21/11/98 قراره رقم 148 بالتصديق النهائي على المشروع الهيكلي لمدنية غزة 97 مع الخارطة الملحقة به ووضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية والصحف اليومية أيهما أقرب. مجلس التنظيم الأعلى

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
يطلق على هذا النظام اسم نظام المشروع الهيكلي لمدينة غزة لسنة 1997.

المادة (2)
في هذا النظام يكون للعبارات والألفاظ التالية المعاني المخصصة قرينة. مدينة غزة: منطقة تنظيم مدينة غزة الموضحة على خارطة النفوذ. اللجنة المحلية للتنظيم: لجنة التنظيم المحلية ببلدية غزة كما وردت بقانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936. المالك: المالك المسجل للعقار أو من يمثله قانونا أو مشتري العقار بموجب عقد صحيح قابل للتسجيل العيني أو المحكوم له بملكية العقار أو أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري يمنحه القانون صفة المالك أو المستثمر بموجب استثمار صحيح صادر من المالك أو مشغل العقار بموجب سند قانوني صحيح. الخارطة: الخارطة المرفقة بالمشروع والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه. القطعة: مساحة من الأرض تحتوي على عدة قسائم مشار إليها بخطوط مساحية ثابتة متعارف عليها لدى دائرة المساحة تفصل بين القطع. القسيمة: مساحة من الأرض تشكل جزءا محددا من القطعة مشار إليها بخطوط مساحية ثابتة متعارف عليها لدى دائرة المساحة. المشروع التفصيلي: أي مشروع مفصل وضع أو قد يوضع فيما بعد من قبل اللجنة المحلية موضع التنفيذ طبقا للقانون. المباني العامة: أية بناية عامة معدة في استعمالها للخدمات التعليمية والثقافية والدينية والصحية أو الرفاه الاجتماعي والخدمات الإدارية التي تخدم سكان المنطقة التي تقع فيها بما في ذلك المدارس والمصالح الحكومية والجامعات والمساجد والقاعات والمسارح ودور السينما والكنائس والمستشفيات والملاجئ وقاعات الموسيقى وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والمراكز الثقافية والنوادي أو لأية غاية من الغايات العامة. ارتفاع البناء: علو البناء مقاسا من منسوب الأرض الممهدة أو المرصوفة إلى سطح الطابق الأخير، وإذا كان السطح مائلا فيكون العلو مقاسا من منتصف واجهة القسيمة إلى مسقط المياه من السطح وبحيث لا يزيد ارتفاع أعلى الميل عن آخر سطح أفقي عن 2،5 مترا. الوحدة السكنية (الشقة): مجموعة من الغرف مخصصة للسكن لها مدخل منفرد وتشمل المطبخ ودورة المياه وأية مرافق أخرى تابعة أو مخصصة لها. الكثافة السكنية: عدد الوحدات السكنية المقامة على مساحة الأرض المنشأ عليها البناء. المحور التجاري: الشارع الذي يستعمل لغرض التجارة. المركز التجاري الرئيسي: هو المنطقة المساحية المسموح فيها بمزاولة الأعمال التجارية وملحقاتها والمحددة على الخارطة. المباني الأثرية: وهي المباني والمنشآت ذات الطابع الأثري أو التاريخي. القبو: هو البناء المنشأ تحت سطح الأرض والذي لا يزيد بروزه فوق سطح الأرض عن 80سم محسوبة من أعلى نقطة من حد القسيمة وبحيث لا تزيد مساحته عن مساحة البناء والمستخدم للخدمات فقط. حرم السكة الحديد: حيز الأرض الذي يحدد مسارات السكة الحديد والمباني والإنشاءات الهندسية المرتبطة بها والمخصصة لخدمتها واستعمالاتها المختلفة وفقا لقانون السكك الحديدية. الطريق العام: حيز الفراغ المخصص للمرور ويشمل ذلك الممر والدرب والعطفة والزقاق والمعبر والممشى والساحة والميدان والجسر العام والخاص والخنادق والأقبية والأخاديد والمجاري الخاصة بمياه الأمطار والأرصفة الجانبية وحواجز السلامة والنوافير والأشجار والجدران الواقية والأسيجة. حد الطريق: الخط التنظيمي الذي يحدد مسار الطريق من الجانبين. عرض الطريق: المسافة الفاصلة بين حدي الطريق. حد البناء: هو الحد المسموح البناء عليه من أرض القسيمة المخصصة للبناء. الارتداد: المسافة المقررة قانونا التي تفصل بين جسم البناء وحدود القسيمة المقام عليها البناء. الطابق: قسم من المبنى المرتفع بالقياس الرأسي الواقع بين أرضين توجد إحداهما فوق الأخرى ويشمل ذلك سمك أرضية إحداهما. الطريق الخاص: الحيز الفضاء المملوك للأفراد والذي يعبره عدة أشخاص للوصول لمبانيهم وبحيث يكون أحد هذه المباني غير متصل بالطريق العام. المرافق العامة: وتشمل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والمجاري وتصريف مياه الأمطار والغاز والهاتف وما إلى ذلك. الكثافة السكانية: النسبة ما بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يشغلونها. نسبة الإشغال: النسبة ما بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يشغلونها. نسبة الأشغال: النسبة بين مساحة سقف الطابق الأرضي المحددة وفقا لخط القياس الخاري لسقف المبنى مخصوما منها مساحة المناور المفتوحة والشرفات ومساحة الأرض المراد إقامة البناء عليها. الطريق الإقليمية: طريق تربط بين المدن أو الدول المتجاورة ويكون حجم المرور والسرعة فيها عالية. الطرق الرئيسية: طرق تربط بين أحياء المدنية من جهة والمدينة والمدن المجاورة من جهة أخرى. الطرق المجمعة: طرق تستخدم لتجميع وتوزيع حركة المرور من وإلى الشوارع المحلية ولضمان حرية الوصول للطرق الرئيسية. الطرق المحلية: طرق تستخدم لتقديم خدمات المرور المحلي داخل أحياء المدينة. الطرق الدائرية: طرق رئيسية للالتفاف حول المدن لتلافي الدخول لمراكزها.

المادة (3)
يسري هذا النظام على المسطح العام لمدينة غزة البالغ مساحته (45،500) دونم تقريبا والمحدد بخريطة المشروع المرفقة والمتضمن القطع والقسائم التالية:

المادة (4)
يتكون المشروع الهيكلي لمدينة غزة من هذا النظام والخارطة المرفقة به والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه والموضح عليها:

المادة (5)
يهدف المشروع إلى ما يلي: 1- توجيه عمليات التوسع العمراني في مدينة غزة موضحا الاستعمالات الرئيسية للأراضي السكنية والتجارية والصناعية مع الحفاظ على النواحي الجمالية للمدينة. 2- توفير بيئة سكنية صحية آمنة تؤدي وظيفتها بالكامل مع توفير مساحات كافية في مواقع مناسبة للاستعمالات المختلفة. 3- تطوير الخدمات الأساسية بما يتناسب مع زيادة السكان. 4- إعداد شبكة رئيسية من الطرق ذات كفاءة عالية ومريحة وربطها بداخل المدينة وخارجها ومحيطها. 5- حماية المصادر الطبيعية داخل المدينة من مياه جوفية ومناطق خضراء وأراضي زراعية والمحافظة على عدم تلوث مياه البحر وعدم تآكل تربة الشاطئ. 6- تحديد أولويات لاستعمال المياه العذبة في المدينة. 7- وضع نظام صرف صحي للمياه العادمة (المجاري) وإعادة استخدام تلك المياه للأغراض الزرايعة. 8- تجميع مياه الأمطار وتصريفها والاستفادة منها. 9- جمع النفايات الصلبة وغيرها وكيفية الانتفاع بها.


الفصل الثاني
"مخطط استعمالات الأراضي"
المادة (6)
يكون للدلالات التالية المبينة على المخطط المرفق المعاني المخصصة لها في الجدول التالي:

المادة (7)
تكون خطة استعمالات الأراضي المبينة على المخطط المرفق وتصنيف مناطق ومساحات قسائم البناء والارتدادات والارتفاعات وعدد الوحدات ونسبة الإشغال والشروط التنظيمية الأخرى في مدينة غزة على النحو المبين في الجدول التالي مع مراعاة أن تكون مساحة البناء هي المساحة الأقل التي توفرها نسبة الأشغال أو الارتدادات، وإيفاء بالغاية المقصودة من ذلك فإنه لا يجوز منح رخص من أي نوع كان على وجه لا تتفق وخطة استعمالات الأراضي المعتمدة في المشروع.

المادة (8)
يجوز للجنة المحلية أن تجدد أي رخصة بناء كانت قد صدرت قبل بدء العمل بهذا النظام ولم يتم البناء بموجبها وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية لجعل شروطها مطابقة لأحكام هذا النظام.

المادة (9)
يراعى عند إعداد أي مشروع تفصيلي ما يلي: 1- توافق التقسيم مع أهداف المشروع. 2- اتفاق عمليات التقسيم مع الاحتياجات الفعلية للمدينة.

المادة (10)
يسمح ببناء القبو في المباني المتعددة الطوابق على كامل مساحة القسيمة ما عدا الارتداد الأمامي بشرط استخدامه كمواقف للسيارات.


الفصل الثالث
الاستعمالات السكنية
المادة (11)
لا يجوز أن تزيد مساحة القبو في المباني غير المتعددة الطوابق في المناطق السكنية عن مساحة الدور الأرضي وبشرط أن يقتصر استخدامه على الخدمات اللازمة لسكان البناء.

المادة (12)
توقف عمليات البناء في المناطق التالية لحين إعداد مشاريع تفصيلية لها وهي: 1- مخيم الشاطئ وأملاك الحكومة بضمنه ولا يستثنى من ذلك إلا الأملاك الخاصة الوقعة ضمن المنطقة المذكورة. ويجوز السماح بترميم وإعادة تحسين المباني القائمة في هذه المناطق إذا لزم الأمر دون أية إضافات أفقية أو رأسية.

المادة (13)
يجوز للجنة التنظيم المحلية عند بحث طلب ترخيص أي مشروع من المشروعات العمرانية التي ينطبق عليها هذا النظام سواء في ذلك أكانت مملوكة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية محلية كانت أم عربية أم دولية وأيا كانت الغاية العمرانية التي يهدف المشروع إلى تحقيقها أن: - تضع شروطا تنظيمية خاصة بالمشروع موضع الطلب. - تلزم مالك المشروع بتخصيص المساحات اللازمة لبناء المرافق العامة سواء الخاصة بالمشروع أم تلك التي تستوجبها الضرورة لربط ذلك المشروع بالمرافق العامة. - تجري تعديلا في المخطط التفصيلي للمشروع بما يتفق والظروف التنظيمية العامة لمنطقة المشروع واعتبارات المصلحة العامة. - تكلف مالك المشروع بتنفيذ أي التزامات مالية أو عينية خاصة بمشروعات البنية التحتية اللازمة للمشروع. * وفي جميع الأحوال فإنه لا يعمل بأي نظام تضعه اللجنة المحلية للغاية المذكورة أعلاه إلا بعد تصديق المشروع والنظام الخاص به من اللجنة المركزية.

المادة (14)
يحق للجنة المحلية أن تجيز بروز الشرفات عن جسم البناء على الشوارع التي لا يقل عرضها عن عشرة أمتار بحيث لا تزيد نسبة البروز المستخدم عن 10% من عرض الشارع وبحد أقصى 10.20 من المتر.

المادة (15)
مع مراعاة الشروط التنظيمية الأخرى المبينة في المادة السابعة من هذا النظام فإنه: 1- لا يجوز أن تقل واجهة قسيمة البناء في مناطق سكن (ب) عن 14 مترا وفي منطقة سكن (ج) عن 12 مترا. 2- يجوز للجنة المحلية السماح في المناطق السكنية بمزاولة بعض الحرف والمهن لتوفير المتطلبات الحياتية للسكان.


الفصل الرابع
المناطق السياحية
مادة (16)
تعتبر منطقة حرم الشاطئ المميزة على المخطط المرفق والواقعة غرب الطريق رقم 16 منطقة عامة مفتوحة لا يسمح بإقامة أية منشآت ثابتة فيها.

مادة (17)
يعتبر شريط الأرض المحاذي للحد التنظيمي الشرقي للطريق رقم 16 وبعمق 200م شرقا والواقع ضمن منطقة المشروع منطقة سياحية، يسمح بضمنها بإقامة المشروعات والمنشآت والمباني السياحية والترفيهية وذلك بموجب مشروع تفصيلي للمنطقة.

مادة (18)
لا يجوز للجنة المحلية ضمن المنطقة السياحية أن تمنح رخصا لزوالة الحرف والصناعات التي لا تتفق وطبيعة الخدمات في المنطقة السياحية.

مادة (19)
يناط باللجنة المحلية صلاحية وضع الشروط المعمارية والإنشائية والجمالية وتحديد شكل ومضمون المساحات الخضراء للمباني السياحية، كما يجوز للجنة المحلية أن تحظر استعمال أية مواد غير مناسبة ضمن المناطق السياحية على أن يكون ذلك بموجب نظام مصدق عليه من اللجنة المركزية.


الفصل الخامس
المناطق الخضراء
المادة (20)
يراعى المحافظة على المناطق الخضراء كما هي مبينة في المخطط المرفق ولا يسمح بالبناء أو تغييرها لأي هدف آخر إلا بالقدر الذي يلزم للمحافظة عليها وبموجب مشروع تفصيلي مصدق.

المادة (21)
في جميع مشروعات تقسيم الأراضي المملوكة للحكومة أو البلدية يجب تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من المساحة العامة للقسيمة كمنطقة خضراء مع عدم الإخلال بما تستوجبه الأنظمة والقوانين الأخرى من تخصيص مساحات أخرى للمباني العامة والخدمات والطرق.

مادة (22)
تخصص مساحة لا تقل عن 160 دونما من أرض القسيمة (1285) من القطعة 978 الواقعة ضمن أرض المشتل لاستعمالها حديقة عامة.

المادة (23)
يجب المحافظة على المناطق الطبيعية الحرشية الموجودة في الأرض الحكومية وحمايتها.


الفصل السادس
المناطق الأثرية والتاريخية
المادة (24)
في البلدة القديمة يجب العمل على تطوير المواقع التاريخية والأثرية المذكورة أدناه والمحافظة عليها وترميمها كلما دعت الحاجة إلى ذلك: 1- المسجد العمري الكبير - حي الدرج 2- مسجد محمد العجمي - الزيتون 3- مسجد علي بن مروان - التفاح 4- مسجد كاتب الألوية - الزيتون 5- مسجد الشيخ خالد - الدرج 6- مسجد القزمري - الشجاعية 7- مسجد ابن عثمان - الشجاعية 8- مسجد المغربي - الشجاعية 9- مسجد الشيخ زكريا - الدرج 10- مسجد الأمير شاهين عبد الل الكجكي (جامع الطواشي) - الشجاعية. 11- مسجد السيد هاشم - الدرج 12- مسجد الشيخ عثمان القشقار - الزيتون 13- الكنيسة اللاتينية - الزيتون 14- الكنيسة البروتستانتية - الزيتون 15- كنيسة الورم الأرثوذكس- 16- مدرسة الأمير بردبك الدوادار (جامع المحكمة) - الشجاعية 17- زاوية أحمد البدوي - الدرج 18- قصر النيابة (مدرسة الزهراء حاليا) - الدرج 19- قيسارية غزة (سوق الذهب حاليا) 20- الحمام العام في غزة (حمام السمرة) - الزيتون 21- مقام الشيخ بشير - التفاح 22- سبيل السلطان عبد الحميد الثاني - الدرج

المادة (25)
لا يجوز للجنة المحلية منح رخصة تتضمن السماح بالإزالة أو الإضافة أو التعديل أو الترميم للمباني والإنشاءات ذات القيمة الأثرية والتاريخية إلا بعد الحصول على تصريح خاص من وزارة الساحة والآثار يحدد فيه العمل المسموح بترخيصه والمواد المسموح باستخدامها في تنفيذ هذا العمل.


الفصل السابع
الطرق والمواصلات
المادة (26)
يراعى عند وضع مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم للأغراض المختلفة مراعاة الأصول الفنية في تصميم شبكة الطرق وبما يكفل ربط منطقة التخطيط أو التقسيم بأحد الطرق العامة.

المادة (27)
يراعى عند وضع تصميم الطرق الداخلية المحلية والفرعية والرئيسية والمجمعة تنفيذ المعايير الفنية الموضحة على المخطط المرفق لكل نوع من أنواع الطرق المذكورة.

المادة (28)
يجب أن يكون تخطيط الطرق الداخلية محققا الفصل بين حركة المرور الرئيسية وبين الحركة المحلية عند التقاطعات.

المادة (29)
تقوم اللجنة المحلية في الطرق الداخلية بتحديد أماكن وقوف السيارات وفقا لمعدل عدد السيارات فيها.

المادة (30)
يشترط في أي مشروع تفصيلي أن يكون هناك حد أدنى لعروض الطرق وممرات المشاة والأرصفة والجسور والعبارات على نحو يوفر متطلبات الاتصال بين الطرق والمباني ومراعاة ما يحتمل من ازدياد السكان والعمران.

المادة (31)
في حالة السماح بإنشاء طرق ذات نهايات مغلقة يراعى أن لا يزيد طول الطريق المغلق عن مائة وخمسين مترا وبحيث يتم إنشاء جزيرة في نهايته تكفي لحركة دوران للاتجاه المعاكس.

المادة (32)
يراعى في تصميم الطرق والميادين والساحات المفتوحة لدى وضع أي مشروع تفصيلي الأسس والمعايير والقواعد التي من شأنها أن تلبي الاحتياجات الخاصة بنوع الاستعمال المتعلق بالمباني المحيطة.

المادة (33)
تقوم اللجنة المحلية بتسمية وترقيم وتأشير الشوارع والمنازل والأحياء مع مراعاة التسميات العربية والإسلامية السابقة كما يجب شطب كافة التسميات الدخيلة ذات الدلالة السلبية على المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني.

المادة (34)
تضع اللجنة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط الواجب مراعاتها في أماكن وقوف السيارات والحافلات العامة وأماكن تركيب الإشارات الضوئية ومعدلات التحميل والتنزيل وإشغالات الأرصفة بالأكشاك وتشجير وتزين الطرق والميادين وأماكن وضع الإعلانات واليافطات.

المادة (35)
يجري تحديد الدورانات والميادين عند التقاء الطرق المحلية بالمجمعة، والمجمعة بالرئيسية لدى إعداد أي من المشروعات التفصيلية بواسطة اللجنة المحلية وبمصادقة اللجنة المركزية.


الفصل الثامن
شبكات المياه وتصريف مياه الأمطار والطرق الصحي والنفايات الصلبة
المادة (36)
للمجلس أن يضع نظاما خاصا أو أن يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات اللازمة لتشجيع سكان المدينة للاستفادة من مياه الأمطار وإعادة استخدامها للأغراض المختلفة.

المادة (37)
تكون أنابيب شبكة المياه المستخدمة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي من الحديد المجلفن أو من اللدائن ويجب أن يترك بعد أفقي أو رأسي مناسب بين مسارات خطوط مياه الشرب وخطوط الصرف الصحي.

المادة (38)
يراعى عند تنفيذ خطوط الصرف الصحي ومعالجة السوائل المتعلقة بها: 1- أن لا ينشأ عنها طفح خارجي لمياه المجاري. 2- أن لا ينجم عنها تلوث لمصادر المياه الجوفية. 3- أن يكون هناك بعد رأسي أو أفقي كاف بين مسارات شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار.


الفصل التاسع
اشتراطات للسلامة العامة
المادة (39)
على اللجنة المحلية أن تحيل طلبات ترخيص ومخططات البناء الأولية المقدمة لها لمديري الدفاع المدني لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها وبما يكفل تأمين سلامة البناء وشاغليه من أية أخطار محتملة وذلك في الحالات التالية: 1- إذا كان ارتفاع المبنى أكثر من خمسة طوابق بما فيها الأرضي. 2- إذا كانت مساحة البناء تزيد عن (2500م2) وأيا كان عدد طوابقه لا يحتسب القبو في عداد الطوابق. 3- إذا تعدد المباني المطلوب ترخيصها في موقع واحد يضمنه سور واحد أو كانت الطرق التي تفصل بين المباني بضمنه لا ينطبق عليها مواصفات الطريق العام. 4- المباني ذات الطابع الخاص والمعدة لاستقبال الجمهور كالمسارح ودور السينما وقاعات الاحتفالات. 5- أي طلبات أخرى ترى اللجنة المحلية ضرورة إحالتها لاعتبارات خاصة بطبيعة البناء.

المادة (40)
1- بما لا يتعارض ونظام هدم الأبنية الخطرة لسنة 1941 إذا كان للجنة المحلية ما يدعو إلى الإفتراض أن بناية من الأبنية في حالة خطرة بناء على تقرير قدم من مهندس البلدية أو الشخص او الأشخاص الذين أجروا الكشف عليها يكون للجنة المحلية أن توعز باتخاذ التدابير الفورية لإزالة الخطر ووضع سياج أو أي نوع آخر من وسائل الحماية لوقاية الجمهور من الخطر ويبلغ المالك كتابيا بتنفيذ ما تمليه عليه اللجنة من خطوات وإجراءات تكفل حماية البناء وشاغليه والجمهور من الأخطار التي قد يسببها البناء. 2- إذا تخلف المالك أو الساكن الذي بلغ الإخطار عن تنفيذ التعليمات المشمولة بالإخطار الموجهة إليه خلال المدة المحددة فيه من تاريخ ذلك الإخطار إليه أو لم يعثر على المالك أو الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر إما بهدم البناء أو بترميمه أو بأية طريقة أخرى. 3- إذا جرى أي شغل على وجه لا يتفق وتعلميات المجلس كما وردت في الإخطار يجوز للمجلس أن يبلغ المالك أو الساكن إخطارا خطيا يكلفه باتخاذ التدابير التي تعين في الإخطار فإذا لم يعمل بالإخطار خلال المدة المحددة فيه يجوز للمجلس أن يوعز للمهندس باتخاذ التدابير الضرورية. 4- إن كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يدفعها المالك ويجوز للمجلس أن يحصل تلك النفقات منه كما تحصل الديون الحقوقية.

المادة (41)
يجوز للجنة المحلية أن تضمن الرخصة أية اشتراطات تراها مناسبة للحيلولة دون حدوث تلوث بيئي أو صحي قد ينجم عن إقامة البناء أو إشغاله.

المادة (42)
يجري إخلاء الصناعات والورش والحرف المسببة للضوضاء والتلوث من مواقعها الحالية إلى المنطقة أو المناطق التي تحددها اللجنة المحلية لهذه الغاية.

المادة (43)
يجوز للبلدية الإبقاء على أماكن مزاولة بعض الصناعات الحرفية ذات الطابع التقليدي في مواقعها الحالية شريطة أن لا ينجم عن بقائها أضرار بيئية أو صحية من أي نوع وإيفاء بالغاية المقصودة من هذا الاستثناء فإنه يحق للجنة المحلية أن تفرض أي شروط تراها مناسبة وبغرض ضمان عدم تعارض مزاولة الحرفة مع ظروف المنطقة التنظيمية.

المادة (44)
للجنة المحلية الحق في حظر استخدام أية مواد قد ينجم عنها ضرر بالصحة العامة أو البيئة أو النواحي الجمالية.


الفصل العاشر
أحكام متفرقة
المادة (45)
يجوز للجنة المحلية بموافقة اللجنة المركزية أن تجيز استعمال الأرض استعمالا غير مطابق لما ورد في المخطط المرفق في حالة الضرورة وبشرط أن لا يكون الاستعمال الجديد مضرا بمواصفات المنطقة الواقعة بها هذه الأرض.

المادة (46)
يستمر استعمال المباني القائمة والمخالفة لخطة استعمالات الأراضي المبينة في المادة السابقة من هذا النظام على ما هي عليه ولا يسمح بإجراء أية تعديلات أو إضافات في هذه المباني لا تتفق مع خطة الاستعمالات المذكورة. على أنه لا يجوز الاستمرار في استعمالها الاستعمال المغاير للغاية بعد وقوع تغيير في مشغلها أو مالكها إلا بموجب رخصة بذلك مصدقة من اللجنة المركزية.

المادة (47)
على الرغم مما ورد في جدول وجوه الاستعمالات المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام من تحديد لمساحة القسيمة المراد إقامة بناء متعدد الطوابق عليها فإنه يجوز للجنة المحلية الموافقة على منح رخصة للبناء المتعدد الطوابق على قسيمة تقل مساحتها عن 1000ك2 وذلك بتقليص عدد الطوابق المرخصة بواقع طابق واحد عن كل مائة متر أو جزء المئة متر. وفي جميع الأحوال فإنه لا يجوز منح رخصة للبناء المتعدد الطوابق إذا كانت مساحة النسبة تقل عن 500م2.

المادة (48)
مع عدم الإخلال بما ورد في جدول وجوه الاستعمالات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام بتحديد الارتفاع المسموح به فإنه لا يجوز السماح بإضافة أية أدوار علوية وهمية للارتفاع المصرح به.

المادة (49)
يجب على مالك البناء المتعدد الطوابق أن يؤمن لشاغلي البناء وبضمنه مكانا مناسبا لوقوف السيارات بحيث يتسع لسيارة واحدة لكل وحدتين سكنيتين على الأقل ولسيارة واحدة لكل وحدة تجارية من وحدات البناء في المباني التجارية.

المادة (50)
يناط باللجنة المحلية صلاحية وضع الشروط الإنشائية والمعمارية للمباني على اختلاف أنواعها وتحديد شكل ومضمون المساحات الخضراء.

المادة (51)
لا تعفى البروزات المعمارية التي تزيد عن 40 سم من الارتدادات التنظيمية المقررة في الجدول المبين في المادة (7) من هذا النظام.

المادة (52)
يجوز لمن لحقه حيف من قرار اللجنة المحلية برفض طلبه أن يستأنف هذا القرار للجنة المركزية خلال شهرين من تاريخ صدوره أو إشعاره به ويكون القرار الذي تصدره اللجنة المركزية بشأن الاستئناف المقدم نهائيا.

المادة (53)
عند وضع مشروع تفصيلي لأية منطقة من مناطق المدينة يراعى ما يلي: 1- أن يتم توفير مساحات من الأرض لإقامة المباني العامة والمناطق الخضراء والمناطق الرياضية والأسواق بما يكفي لخدمة سكان هذه المنطقة حتى سنة (2015). 2- أن يكون توزيع المساحات المخصصة للمباني العامة والمناطق الخضراء والرياضية والأسواق بما يؤمن الوصول إليها بأيسر السبل.

المادة (54)
اعتبارا من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ يوقف دفن الموتى في جميع المقابر العامة الإسلامية الواقعة ضمن نفوذ البلدية. ويسمح فقط بالدفن في المقبرة الإسلامية الجديدة الواقعة شمال شرق مدينة غزة.

المادة (55)
يراعى الالتزام بتنفيذ أي قانون أو نظام أو تعليمات سارية أو تلك التي قد تصدر بشأن حماية البيئة والمصارد الطبيعية في قطاع غزة.

المادة (56)
إن إصدار رخص البناء في أي منطقة من المناطق المشار إليها في هذا المشروع لا يجحف بأي حال من الأحوال بحق وزارة الآثار في ممارسة نشاطها طبقا لقانون الآثار المعمول به.

المادة (57)
يجوز للجنة المحلية أن تكلف مالك العقار أو شاغله بغرس الأشجار في الأماكن العامة الواقعة بمحاذاة الأسوار الخارجية للمبنى وللجنة المحلية صلاحية تحديد نوع وشكل الغراس المسموح به.

المادة (58)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

م. حسام الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة اقترن بموافقتي د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي بالإضافة لصفته رئيسا لمجلس التنظيم الأعلى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:03 مساء  الزوار: 1603    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved