||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259392
عدد الزيارات اليوم : 7006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة ‏2015‏‏م بشأن الشركات غير الربحية

مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (70) منه، ولأحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما المادة (2/15) منه، وعلى القرار بقانون بشأن تعديل قانون الشركات رقم (6) لسنة 2008م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2010م، بشأن نظام الشركات غير الربحية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/2015م، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تخضع الشركات غير الربحية في فلسطين لقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتـاريخ: 07/07/2015 ميلادية الموافق: 20/ رمضان /1436 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:23 مساء  الزوار: 939    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved