||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274217
عدد الزيارات اليوم : 998
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (4) لسنة 2015م بشأن تعديل مرسوم إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تعدل الفقرة (1) من المادة (2) من المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لتصبح على النحو الآتي:  تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم هيئة تسمى  هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، تتبع منظمة التحرير الفلسطينية 
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/03/2015 ميلادية الموافق: 04/ جمادى الآخر / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:13 مساء  الزوار: 710    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved