||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156775
عدد الزيارات اليوم : 4590
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (29) لسنة 2015م بشأن تعيين السيد/ وليد عساف رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م، بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2015م، بشأن تعديل إنشاء هيئة الجدار والإستيطان، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

تعيين السيد/ وليد محمود محمد عساف رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بدرجة وزير.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/03/2015 ميلادية الموافق: 04/ جمادى الآخر/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 07:11 مساء  الزوار: 695    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved