||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262908
عدد الزيارات اليوم : 10522
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2015م بشأن المصادقة على تعيين السيد / إياد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالي

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، وعلى القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2015م، بشأن تعيين السيد إياد موسى محمد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة (1)

المصادقة على تعيين السيد/ إياد موسى محمد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بدرجة وزير.
مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/01/2015 ميلادية الموافق: 12/ ربيع الأول/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 06:57 مساء  الزوار: 679    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved