|| |
|
||||
قرار رقم (1) لسنة 2015م بشأن تعيين السيد/ إياد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية
مادة (1) تعيين السيد/ إياد موسى محمد تيم رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بدرجة وزير. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/01/2015 ميلادية الموافق: 11/ ربيع الأول/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-08-2017 06:53 مساء الزوار: 882 التعليقات: 0
|