||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :96
من الضيوف : 96
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35474564
عدد الزيارات اليوم : 12746
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يوقع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية ونيابة رومانيا

قانون- مكتب النائب العام: ترأس النائب العام المستشار د. أحمد براك وفدا قضائيا رسميا في زيارة عمل لجمهورية رومانيا، ممثلا برئيسي النيابة العامة الاستاذ لؤي شامية والاستاذة رشا محاميد.

حيث اجتمع المستشار د. احمد براك بنظيره النائب العام لجمهورية رومانيا السيد أوغسطين لازر، بحضور النائب الأول لنائب العام الروماني لاورا أوبريان، ونائب النائب العام بوغدان ليكو، ونائب عام مسؤول خدمات التعاون القضائي الدولي والعلاقات الدولية والبرامج ألكساندرو فيشو، والنائب في الجهاز المذكور نادينا سبينو، والسفير الفلسطيني في بوخارست فؤاد كوكالي، والمستشار عاصم الكردي.

وبعد المحادثات الرسمية بين الوفدين تمت مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم بين النيابة العامة في رومانيا والنيابة العامة في فلسطين والنيابة العامة في رومانيا، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في البلدين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 01-08-2017 05:19 مساء  الزوار: 311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved