||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544203
عدد الزيارات اليوم : 9893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاسرة من العنف تعقد ورشة عمل حول مناقشة مسودة دليل إجراءات العمل الموحد في قضايا العنف

قانون-تحت إشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة حماية الاسرة من العنف

وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة عمل لمناقشة المسودة الأولية لدليل إجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء وذلك بمشاركة مجموعة من أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف.

وتأتي هذه الورشة من أجل مراجعة هذه الاجراءات تمهيدا لاعتمادها من قبل النائب العام بهدف توحيد اجراءات التحقيق والترافع والتعامل مع النساء ضحايا العنف بشكل مباشر، بحيث يعكس هذا الدليل اجراءات حساسة للنوع الاجتماعي تضمن خصوصية الضحية من جانب وتكشف عن ضمانة اكثر لسماع صوت الضحية وصولا لحمايتها ومحاسبة الجناة حتى اخر درجة من درجات التقاضي.

ومن الجدير بالذكر بأن هذه الاجراءات هي القسم الاول للتعامل مع النساء ضحايا العنف وسوف يليها اعداد دليل للتعامل مع الاطفال والشهود ضحايا العنف كبار السن وذوي الاعاقة، واجراءات للتعامل مع النساء على خلاف مع القانون بشكل يتماشى والممارسات الدولية الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة المختصين.

 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-07-2017 07:44 مساء  الزوار: 400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved