||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545502
عدد الزيارات اليوم : 11192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مشاركة امين سر النقابة في مؤتمر اللجنة الدولية للحقوقيين في تونس

قانون- شارك المحامي داوود درعاوي أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين في مؤتمر" استخدام المحاكم العسكرية والاستثنائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"والذي نظمته اللجنة الدولية للحقوقيين في الفترة 8-9 تموز /يوليو2017 في جمهورية تونس.

وقدم أمين سر نقابة المحامين ورقة عمل من خلال المحور الرابع للمؤتمر والذي حمل عنوان الاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية .
وتناول المحامي داوود الدرعاوي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على 4 مراحل ،الأولى مرحلة محكمة أمن الدولة، والثانية خلال انتفاضة الأقصى، والثالثة مرحلة الانقسام والمحاكمات في الضفة وغزة، والرابعة مرحلة الإصلاح ومنع المحاكمة في الضفة ،وإصدار قانون القضاء العسكري بغزة، ومشروع القرار بقانون الجديد في الضفة.
واستعرض المؤتمر عدة تجارب دولية كما وتم استعراض الحالة المصرية والليبية والسورية واللبنانية والأردنية والجزائرية والمغربية والفلسطينية من عدد من الشخصيات القانونية البارزة في المحيط العربي والدولي .
ومن جانبه أكد أمين سر نقابة المحامين على وجوب حصر اختصاص المحاكم العسكرية في الشأن العسكري والجرائم المرتبطة بأداء الوظيفة وحظر محاكمة المدنيين بالمطلق وفِي كل الأحوال أمام المحاكم العسكرية وأكد على اختصاص القضاء النظامي وحده بمحاكمة العسكريين الذين يتهمون بارتكاب جرائم خارج إطار الشأن العسكري عملا بمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون الوارد في نص المادة ٩ والمادة ١٠١ من القانون الأساسي ولنصوص قانون الخدمة في قوى الأمن التي وفرت غطاءا تشريعيا لهذا التطبيق.، ومن جانب آخر أكد أمين سر النقابة على انه لا يمكن توافر إمكانيات لتطبيق مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات في ظل الانقسام وغياب المجلس التشريعي وأن الأولوية هي لإعادة الاعتبار للحياة الديمقراطية وتداول السلطة من خلال انتخابات عامة تعيد توجيه بوصلة الديمقراطية باتجاهات تنهي الانقسام وحالة وحدانية السلطة التنفيذية.
وأكد أمين سر النقابة على موقف النقابة الرافض لاستخدام نص المادة ٤٣ من القانون الأساسي كبوابة بديلة لإنتاج التشريعات من السلطة التنفيذية بالجملة ودون توافر حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير والتعامل مع الصلاحيات الاستثنائية كأساس لاستمرار تغييب المجلس التشريعي.
ودعا الى عدم إصدار قانون هيئة القضاء العسكري الا من خلال المجلس التشريعي وضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الدولية للحد من استخدام المحاكم العسكرية باعتبارها لا توفر الأسس التي يتطلبها مبدأ التقاضي لدى القاضي الطبيعي ومبدأ المساواة امام القانون والقضاء.
تحريرا 13/07/2017
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 14-07-2017 05:33 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved