||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551964
عدد الزيارات اليوم : 6298
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين الفلسطينيين تخرج 64 محامية ومحامي

قانون- اقامت نقابة المحامين الفلسطينيين ظهر اليوم الخميس الموافق 13/07/2017 مراسم أداء اليمين القانونية لمزاولة مهنة المحاماة لـ 64 محامية ومحامي

ممن اجتازوا امتحانات مزاولة المهنة.
افتتح الحفل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات بتحية اكبار واعزاز لأسرى الحرية في سجون الاحتلال، ورحب بالحضور، وهنأ الزميلات والزملاء وذويهم بحصولهم على اجازة مزاولة مهنة المحاماة.
وفي كلمته للخريجين اكد نقيب المحامين على أن للمحاماة مكانة مرموقة في المجتمع ودورا هاما في كشفِ الحقيقة وصيانة الحقوقِ وإقامة العدل وإعلاء سيادة القانون وأضاف بأن المحاماة مهنة شاقة وأمانة عظيمة حملتها الأجيال السابقة وكانوا فرسانا للحق وللمظلومين أعوانا، وضربوا أروعَ الأمثلة في الدفاعِ عن الحقوقِ والحريات، ودعا الخريجين الى السير على درب من سبقوهم وان يكونو مثلما كانوا وأعظم في العمل الجاد من اجل نصرة المظلومين والضعفاء وأن يكونو خير معين لذوي الحاجةِ وسندا كريما لهم وان يكونوا ايضا لأسرارِ الناسِ حافظين ولثقتهم راعين، حيث ان عمل المحامي لا يقل أهمية عن عمل القاضي فكلهم مكمل للآخر ولا غنى لكل طرف عن الآخر وعلى كل منهم أن يسعى لتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة.
كما حذر من خطورة استغلال الزميلات والزملاء الجدد من قبل مكاتب الخدمات للحصول على اختامهم مقابل مبالغ مالية زهيدة وتوريطهم بجرائم قد تؤدي الى نتائج لا يمكن تلافيها.
ومن جانب آخر هنأ نقيب المحامين طلبة الثانوية العامة ودعاهم للتروي وعدم التسرع عند اختيار التخصص بكليات الحقوق نظرا للاعداد المتزايدة من المحامين بالسوق الفلسطيني، حيث بلغ عدد المحامين المزاولين لهذا العام 3847 وعدد المتدربين المسجلين بسجلات النقابة 2677، وهذا قد يؤثر سلبا في سوق العمل الفلسطيني مما يزيد اعداد البطالة في صفوف المحامين، كما ان هذه الزيادة تعرقل اجراءات التسجيل في سجل المحامين المتدربين نظرا لعدم وجود محامين مزاولين قادرين على استيعاب الاعداد المتزايدة من المتدربين، كما أن مجلس النقابة يتدارس وبكل جدية وقف استقبال الطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين وفقا لما تقتضيه القوانين والانظمة.
وأعلن بعد ذلك عن بدء مراسم حلف اليمين القانونية، وأدى اليمين القانونية أمام نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات، وعضو المجلس المحامي سهيل عاشور، وعضو المجلس لؤي أبو جابر، وعضو المجلس أمجد الشلة، وعضو المجلس راوية ابو زهيري، وأدى اليمين القانونية 64 محامية ومحامي.
تحريرا في 13/07/2017
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-07-2017 11:02 مساء  الزوار: 541    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved