|| |
|
||||
استئناف القدس تدين متهمين في قضايا سرقة وعرض وبيع سلع تموينية فاسدة
قانون- تمكنت النيابة العامة واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها من الحصول على ادانات في قضايا عرض وبيع سلع تموينية فاسدة، والسرقة. حيث ادانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي شاهر نزال المتهم ( غ.ز) من محافظة الخليل بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة خلافا للمادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لسنة 2005 وحكمت عليه بدفع مبلغ 5,000 دينار أردني غرامة مالية، ودفع 1,000 دينار أردني نفقات محاكمة. وفي ذات السياق أدانت المحكمة برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضي حازم ادكيدك والقاضي عواطف عبد الغني واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ن.س) والمتهم (خ.ر) من محافظة بيت لحم بتهمة السرقة خلافا للمادة 404/76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهما بالحبس مدة سنة ودفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة بعد أن حكمت محكمة النقض برفض وقف التنفيذ في القضية. حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة الاستئناف الاستاذة جوليانا طه. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-07-2017 07:24 مساء الزوار: 334 التعليقات: 0
|