||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35564700
عدد الزيارات اليوم : 4925
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
معاونو نيابة يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل والنائب العام:

قانون- أدى خمسة معاوني نيابة عامة اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية، أمام وزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام لدولة فلسطين المستشار د.أحمد براك، في مقر وزارة العدل في رام الله.

وأكد أبو دياك على ضرورة أداء معاوني النيابة واجباتهم بكل أمانة ومسؤولية لتحقيق العدالة ومكافحة الجريمة، وتنفيذ أحكام القانون، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، مشدداً على أهمية احترام سيادة القانون وحفظ الحقوق.

ودعا أبو دياك، معاوني النيابة العامة الجدد إلى المزيد من الجهد والعمل ورفع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، لاستكمال برنامج الإصلاح والتطوير وبناء مؤسسات الدولة المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تؤدي رسالتها وفقا لأحكام القانون، وتختص بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم، مؤكدا بأن النيابة العامة تسعى ضمن مؤسسات قطاع العدالة لتحقيق العدالة واحترام الحقوق وتجسيد القانون.

وأدى اليمين القانونية، وفقا لقانون السلطة القضائية، المعاونون الجدد وهم: محمد علي احميدان، محمد مفيد كحيل، شذى سعيد ملحم، لؤي نواف شريتح، وإيهاب طالب حريزات.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-07-2017 11:17 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved