||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35553461
عدد الزيارات اليوم : 7795
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يجدد تأكيده على الالتزام بالتفاهمات الموقعة مع نقابة الصحافيين

قانون- بحث النائب العام المستشار د. أحمد براك ونقيب الصحافيين الفلسطينيين أ. ناصر ابو بكر سبل وآليات التعاون بين الجانبين

 بما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير خاصة بعد أن تم مؤخرا المصادقة على قانون الجرائم الالكترونية ونشره في الجريدة الرسمية، جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم في مكتب النائب العام بحضور كل من وكيل النيابة العامة أ.ابراهيم حمودة، ومعاون النيابة العامة أ.عماد حماد، وأعضاء الامانة العامة أ.موسى الشاعر، أ. حسني شيلو، و أ. حسام عز الدين، ومدير النقابة يوسف محارمة.
حيث أشار النائب العام ان القانون يتوافق تماما مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين منها اتفاقية بودابست والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الارهاب، وأنه جاء بعد مراجعة وقراءة شاملة لقوانين الجرائم الكترونية في دول اوروبية وعربية والاتفاقيات الدولية والعربية بالشأن، وان القانون كفل حقوق كافة الأطراف، وأن حرية الرأي والتعبير مقيدة بحدود القانون.

وكذلك أكد الطرفان خلال الاجتماع على:

1. التزام النيابة العامة بكافة التفاهمات السابقة الموقعة بين النيابة العامة ونقابة الصحافيين، خاصة فيما يتعلق بمنع اعتقال أي صحفي للتحقيق دون اشعار النقابة وحضور ممثل عنها، على أن تقوم النيابة العامة بالتواصل مع الاجهزة الامنية للتأكيد على ضرورة ابلاغ نقابة الصحافيين عند استدعاء أي صحافي.
2. التواصل الدائم ما بين النيابة العامة ونقابة الصحافيين عبر النائب العام ونقيب الصحافيين.
3. التأكيد على أهمية قانون الجرائم الالكترونية.

من جانبه أشار نقيب الصحافيين أ. ناصر أبو بكر على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة وعلى العلاقة المتينة والاتصال الدائم بين الطرفين بما يكفل حرية الرأي والتعبير للعاملين في مجال الاعلام وأن هذه الحرية مكفولة ومقيدة بالقانون ومرتبطة بأخلاقيات المهنة، مؤكدا على ضرورة اشراك نقابة الصحافيين في كافة النقاشات والحوارات التي تتعلق بالعمل الصحافي، وأن لا يتم توقيف أي صحافي على حرية الرأي والتعبير.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-07-2017 08:19 مساء  الزوار: 426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved