||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35603112
عدد الزيارات اليوم : 7442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين: قرار اليونسكو بادراج الخليل والحرم الابراهيمي على قائمة التراث العالمي انتصار للحق

قانون-  قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات ان القرار الذي اصدرته منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بادراج مدينة الخليل القديمة والحرم الابراهيمي الشريف

على قائمة التراث العالمي باعتبارهما ذات بعد ثقافي وروحي للفلسطينيين والمسلمين هو انتصار للحق الفلسطيني ودحض دولي للرواية الاسرائيلية المزيفة .
وأضاف عبيدات ان هذا القرار يرقى لمستوى القاعدة القانونية العرفية التي يمكن الاستناد اليها اثناء اجراءات محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين سيما وان اتفاقية لاهاي لعام 1958 والبرتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف الرابعة حظرا على قوة الاحتلال الاعتداء على الاعيان الدينية والثقافية في الاقليم المحتل واعتبار ذلك جريمة حرب لا بد من محاكمة كل المسؤولين عنها.
ودعا عبيدات الى تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية على المستوى الدولي لتحصين الحقوق الفلسطينية اكثر وتجنيد الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية وحث القوى الدولية على تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه فلسطين والاعيان الثقافية والدينية فيها باعتبارها مشمولة بالحماية وفقا للقانون الدولي الانساني في هذا الخصوص وتفنيد الرواية الاسرائيلية التي تسعى لتزييف التاريخ والواقع في فلسطين .

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 09-07-2017 03:46 مساء  الزوار: 419    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved