||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :77
من الضيوف : 77
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35516124
عدد الزيارات اليوم : 1559
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مخالفات احكام السندات العدلية

قانون-قرر مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة في هذا اليوم الموافق 04/07/2017 وقف عدد من المحامين والمحاميات المخالفين لنظام السندات العدلية عن تصديق السندات العدلية لدى كافة فروع النقابة.

وكلف مجلس النقابة لجنة شؤون المهنة لمتابعة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من أجل احالتهم الى مجالس تأديبية.
هذا مع الاحترام
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-07-2017 05:01 مساء  الزوار: 937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولو لم يكن في كله غير روحه ***‏ لجاد بها فليتق الله سائله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved