|| |
|
||||
تعميم صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص مخالفات احكام السندات العدلية
قانون-قرر مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة في هذا اليوم الموافق 04/07/2017 وقف عدد من المحامين والمحاميات المخالفين لنظام السندات العدلية عن تصديق السندات العدلية لدى كافة فروع النقابة. وكلف مجلس النقابة لجنة شؤون المهنة لمتابعة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من أجل احالتهم الى مجالس تأديبية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-07-2017 05:01 مساء الزوار: 937 التعليقات: 0
|