||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178129
عدد الزيارات اليوم : 2282
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صحفي حول تعديل قانون السلطة القضائية

قانون-صادر  عن جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين

ضمن إطار توحيد الجهود في مواجهة مشروع القرار بقانون غير الدستوري المُعد من قبل وزير العدل والمقدم لمجلس الوزراء بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وانطلاقاً من الدور التكاملي للأجسام النقابية الرئيسية التي تمثل القائمين على منظومة العدالة بدءاً بالقضاء الجالس مرورا بأعضاء النيابة العامة وانتهاءاً بالقضاء الواقف (المحامين)، فقد تداعت مجالس الإدارة في جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى مجلس نقابة المحامين إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تبعات سعي مجلس الوزراء لتعديل قانون السلطة القضائية وإعادة تفعيل لجنة ما يسمى "إصلاح منظومة العدالة" ورغم تأكيد المستشار عماد سليم رئيس مجلس القضاء الأعلى أثناء لقاء جمع مجالس الإدارة به صباح اليوم بأن الحكومة قد سحبت مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائيه وتعهدت بعدم عرضه وفق الاجراءات التي أُعلن عنها الامر سابقاً فإننا نؤكد على ما ورد في بيانات جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين السابقة والتي ترفض مبدأ النقاش حول قانون السلطة القضائية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بكل ما يتعلق بالتشريعات الأساسية المرتبطة بالقانون الأساسي كقانون السلطة القضائية حيث خلص الاجتماع إلى ما يلي:
 أولا: دعوة مجلس الوزراء لسحب مشروع القرار بشكل صريح باعتباره يمثل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات ولمبدأ استقلال القضاء ويخرج عن نطاق المادة 43 من القانون الأساسي الناظمة للتشريع في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي. 
 ثانياً: إجراء أي تعديل على هذا القانون دون السلطة التشريعية، ودون مراعاة الضوابط الدستورية، يشكل افتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعديا على استقلال السلطة القضائية، بوصفها مبادئ دستورية ملزمة للكافة، وبوصفها مبادئ سامية تقتضيها ضرورات الحكم الرشيد، ويُرسيها مبدأ سيادة القانون الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين له، الأمر الذي جعل الدستور حاميا لها تحت طائلة عدم الدستورية، ومؤدى ذلك أنّ أي مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية خلافا لهذه الضوابط الدستورية، قد يعني هدماً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتجريد القواعد الدستورية من مضمونها.
 ثالثاً: إن مبدأ استقلال القضاء يعني بالضرورة ترسيخ لسيادة القضاء وتطبيق عملي لمفهوم سيادة القانون والذي هو الغاية المرجوة والهدف المنشود لكل مواطن.
 رابعاً: تشكيل خلية أزمة لتنسيق الجهود النقابية والقانونية للضغط على السلطة التنفيذية لوقف المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه خارج إطار القانون. 
 جمعية نادي القضاة 
نادي أعضاء النيابة العامة 
نقابة المحامين الفلسطينيين
تحريرا في 20/06/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-06-2017 07:02 صباحا  الزوار: 555    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved