|| |
|
||||
بيان صحفي حول تعديل قانون السلطة القضائية
قانون-صادر عن جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين ضمن إطار توحيد الجهود في مواجهة مشروع القرار بقانون غير الدستوري المُعد من قبل وزير العدل والمقدم لمجلس الوزراء بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وانطلاقاً من الدور التكاملي للأجسام النقابية الرئيسية التي تمثل القائمين على منظومة العدالة بدءاً بالقضاء الجالس مرورا بأعضاء النيابة العامة وانتهاءاً بالقضاء الواقف (المحامين)، فقد تداعت مجالس الإدارة في جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى مجلس نقابة المحامين إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تبعات سعي مجلس الوزراء لتعديل قانون السلطة القضائية وإعادة تفعيل لجنة ما يسمى "إصلاح منظومة العدالة" ورغم تأكيد المستشار عماد سليم رئيس مجلس القضاء الأعلى أثناء لقاء جمع مجالس الإدارة به صباح اليوم بأن الحكومة قد سحبت مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائيه وتعهدت بعدم عرضه وفق الاجراءات التي أُعلن عنها الامر سابقاً فإننا نؤكد على ما ورد في بيانات جمعية نادي القضاة ونادي أعضاء النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين السابقة والتي ترفض مبدأ النقاش حول قانون السلطة القضائية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بكل ما يتعلق بالتشريعات الأساسية المرتبطة بالقانون الأساسي كقانون السلطة القضائية حيث خلص الاجتماع إلى ما يلي: الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-06-2017 07:02 صباحا الزوار: 555 التعليقات: 0
|