||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173273
عدد الزيارات اليوم : 12735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"عملية التوظيف تتمتع بالنزاهة والتحفظات محدودة"..ائتلاف أمان يشارك في الرقابة على التوظيف

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: شارك الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان في الرقابة على عملية توظيف خمسة اعضاء في النيابة العامة، حيث قام الائتلاف بالشراكة مع نقابة المحامين كمراقبين خارجيين لعملية التوظيف

بمتابعة جميع المراحل التي مرت بها عملية التوظيف.

وبدأت عملية الرقابة التي قام بها ائتلاف أمان بالشراكة مع نقابة المحامين من مرحلة استقبال الطلبات التي وصل عددها الى 650 طلبا عبأت جميعها على نموذج خاص، ومن ثم تم فرزها على ضوء الشروط المحددة في اعلان التوظيف والتي تحقق ائتلاف امان من توفرها من خلال الاطلاع على عينات عشوائية أكدت ان عملية الفرز تمت بدقة ونزاهة وان الطلبات التي تم استبعادها لم تستوفِ الشروط المطلوبة.

المرحلة الثانية من عملية الرقابة كانت على الامتحان الكتابي الذي تم عقده في جامعة بيرزيت وتقدم اليه 500 فقط من اصل الطلبات المقبولة، وقد اتسم الامتحان بالدقة والشمولية لجميع المعارف القانونية الجزائية والمدنية والادارية التي يجب ان يتمتع بها عضو النيابة العامة، ورأى ائتلاف أمان أن عملية تقديم الامتحانات الكتابية والرقابة عليها تمت بإجراءات جادة ودقيقة شارك فيها عدد كبير من اعضاء النيابة العامة بحضور عطوفة النائب العام نفسه.

كما شارك ائتلاف أمان في الرقابة على عملية تصحيح الامتحانات الكتابية والتي تمت من قبل لجنة مكونة من عشرة اعضاء نيابة عامة، وقد تبين للائتلاف بعد فحص عينة عشوائية من الامتحانات المصححة صحة ودقة العملية على ضوء الاجابات النموذجية. 
اما الرحلة الرابعة والاخيرة فتمثلت في عملية المقابلات المباشرة والتي تم فيها مقابلة 122 متنافساً اجتازوا الامتحان الكتابي، وقد حضر ائتلاف أمان من خلال مستشاره القانوني بلال البرغوثي جميع المقابلات التي كانت باشراف النائب العام ومساعديه والتي اتسمت بالتركيز على المتنافسين الأكثر كفاءة عند اختيار الاعضاء الخمس الذين تم تعيينهم.

واعتبر ائتلاف أمان أن دعوة النائب العام له للمشاركة في الرقابة على عملية التوظيف بمراحلها المختلفة تمثل مثالا يحتذى في مجال تعزيز الشراكة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة على ادارة الشان العام.

وبينما أكد الائتلاف في تقريره عن عملية التوظيف على نزاهة العملية في جميع مراحلها، إلا انه ابدى عددا من التحفظات التي من شأنها تعزيز نزاهة وشفافية العملية، اهمها ضرورة اخفاء اسماء المتقدمين للامتحانات الكتابية في ورقة الاجابات، فضلا عن دعوته إلى نشر نتائج الامتحان الكتابي على الرغم من ان عطوفة النائب العام أشار إلى ان الامتناع عن النشر يأتي بهدف حماية خصوصية المحامين المتقدمين ممن رسبوا بالامتحان ما قد يسيء الى سمعتهم ومستقبلهم المهني في حال تم نشر نتائجهم.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-06-2017 08:13 مساء  الزوار: 577    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved