||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273006
عدد الزيارات اليوم : 20620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات لمدان بتهمة التخابر

قانون-رام الله/ مكتب النائب العام: أصدرت محكمة بداية جنين اليوم برئاسة القاضي عصام الفران، وعضوية القاضي عامر مرمش والقاضي أحمد حنون

واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة حكما بحق المتهم (ه.م) والمتهم (ع.م) والمتهم (ج.م) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، فيما أدانت المتهم (ب.م) بتهمة التدخل بالقتل خلافا للمادة 326 و80 و 81 من ذات القانون وحكمت عليه بوضعه في الاشغال الشاقة مدة 55 سنوات.

فيما أدانت المحكمة المتهم (م.أ) بتهمة التخابر خلافا للمادة 118/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات.

وجاءت الأحكام بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة امام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 17-06-2017 08:36 مساء  الزوار: 460    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved