||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160604
عدد الزيارات اليوم : 66
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن الهيئة الادارية لجمعية نادي القضاة

قانون- الاخوة والأخوات القضاة الأفاضل
الإخوة و الأخوات من المحامين و المثقفين و الأكاديميين في كل مجال
 أبناء شعبنا العظيم في كل مكان

تعلمون جميعا حالة الاستخفاف التي يمر بها الجهاز القضائي الفلسطيني وما يحاك ضد هذا الجهاز من كل صنوف التدخل وانتهاك لسيادته واستقلاله و كان آخرها مشروع قرار بقانون بتعديل احكام قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة٢٠٠٢ هذا التعديل الذي طال جل مواده القانونية على نحو جعل من هذا التعديل مشروع لقانون جديد لكثرة المواد التي طالها .
 واننا في الهيئة الادارية نبدي ان قانون السلطة القضائية قانون سيادي لا يجوز المس به من خلال قرار بقانون فلا يجوز ان تعمل السلطة التنفيذية على تعديل القانون الذي ينظم عمل السلطة القضائية لان من شان ذلك خلق وصاية على القضاء و المس باستقلاله بشكل خطير و من شانه المس بالقانون الاساسي الذي يعتبر قانون السلطة القضائية احد ابوابه.
الاخوة و الأخوات ،
 اننا اذ نستنكر تعديل قانون السلطة القضائية و نبدي عدم رضائنا المطلق بهذا التعديل نحذر ايضا من خطورة المساس به لما يترتب على ذلك من انهيار لاستقلال السلطة القضائية اضافة الى تحويل القضاء ليصبح جناحا صغيرا من أجنحة السلطة التنفيذية واننا نهيب بالسادة القضاة على اختلاف درجاتهم الالتفاف حول جمعية النادي لمواجهة هذا الخطب الذي لم يمر به القضاء الفلسطيني ابدا و نهيب بابناء شعبنا و مؤسساته و نقاباته الانتصار لاستقلال القضاء باعتباره الحارس على الحقوق و الحريات العامة. 
 و اننا في الهيئة الادارية قمنا اليوم بمخاطبة فخامة الرئيس ومعالي رئيس مجلس القضاء وحذرنا من مغبة الاستمرار أو محاولة المساس بهذا القانون الذي هو الضمانة الوحيدة لحماية استقلال القضاء و حماية الحقوق و الحرية العامة . و اننا ندعوا مجلس القضاء الى رفض المشروع وندعو مجلس الوزراء الى سحب المشروع و بانتظار الموقف سنعلن قريبا عن فعالياتنا دفاعا عن استقلال القضاء.
الإخوة والأخوات ،،،،
 ولأهمية الموضوع البالغة فاننا سنواصل شرح مخاطر المس بقانون السلطة القضائية مع الجهات ذات العلاقة و مع نادي النيابة العامة و مع نقابة المحامين و جميع مؤسسات المجتمع المدني من اجل تشكيل جبهة قوية و موحدة لوضع حد لاي مَس بالقانون و باستقلال القضاء و ان الهيئة الاداريةستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الامور و اننا بصدد الاعلان عن سلسلة فعاليات و خطوات لمنع المضي قدما في اي تعديل على القانون والتي سيعلن عنها لاحقا على ضوء التطورات و اننا سنكون في حالة تواصل دائم مع الهيئة العامة للقضاة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا الأمر الخطير واننا واثقون من عدالة المطلب و من قدرتنا على صد اي مَس باستقلال القضاء باعتباره الحارس على الحقوق و الحريات العامة .
 مع فائق احترامنا وتقديرنا

 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-06-2017 10:17 مساء  الزوار: 1200    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved