||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35271510
عدد الزيارات اليوم : 19124
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن الهيئة الادارية لجمعية نادي أعضاء النيابة العامة "حول مشروع مجلس الوزراء

قانون- الاخوة والأخوات أعضاء النيابة الأفاضل الإخوة و الأخوات من القضاة والمحامين ورجال القانون لاحقاً لما جاء في مشروع قرار بقانون بتعديل احكام قانون السلطة القضائية 

 رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ والذي فرضه مجلس الوزراء للدراسة بإجراءات غير دستورية أثارت الكثير من علامات الإستفهام والريبة، وفي ظل غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل والذي راح وانصب على تحويل السلطة القضائية لجناح من أجنحة السلطة التنفيذية، من خلال تعديل نصوص لم يكن أبدا من شأن إعمالها أي نيل من إستقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك وكان الأجدر بالحكومة واﻷقوم السعي صوب تنفيذ قرارات مجلس القضاء الاعلى التي اوقف نشرها بالجريدة الرسمية خلافاً للقانون.

الاخوات والاخوة،،، من الثابت الذي لا يقبل التأويل والجدل أنّ القوانين الناظمة لعمل السلطة القضائية لا سيما قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، يعتبر من القوانين الأساسية التي تنظم سلطة قائمة مستقلة بذاتها، بما فيها المحاكم والنيابة وهذا يقود إلى القول أنّ إجراء أي تعديل على هذا القانون دون السلطة التشريعية، ودون مراعاة الضوابط الدستورية، يشكل افتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعديا على استقلال السلطة القضائية، بوصفها مبادئ دستورية ملزمة للكافة، وبوصفها مبادئ سامية تقتضيها ضرورات الحكم الرشيد، ويُرسيها مبد سيادة القانون الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين له، الأمر الذي جعل الدستور حاميا لها تحت طائلة عدم الدستورية، ومؤدى ذلك أنّ أي مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية خلافا لهذه الضوابط الدستورية، قد يعني هدم المبدأ الفصل بين السلطات، وتجريد القواعد الدستورية من مضمونها.

الاخوات والاخوة،،، ان من اخطر التعديلات المقترحة جعل النائب العام مسؤلا امام الحكومة من خلال وزير العدل علماً بانه حالياً مسؤول امام المجلس التشريعي، فكيف للنائب العام بعد ذلك ملاحقة الوزراء او مجلس الوزراء او حتى رئيس الوزراء ما دام اصبح ملحقا به ومسؤلا عنه، اضافة لاليات تعيين وعزل رئيس مجلس القضاء الاعلى وعصا التقاعد المبكر وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً مؤكدين على ان أعضاء النيابة العامة لن يدخروا جهدا في الدفاع عن استقلال القضاء فجميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن. الاخوات والاخوة،،، يؤكد نادى النيابة -ختاما- أنه يتابع عن كثب وبالتنسيق مع نادي القضاة والجهات الشريكة بما فيها نقابة المحامين مجريات هذه الازمة الدستورية مذكراً بأن اعضاء النيابة والقضاة والمحامون قادرون -بعون الله وبالحق- على الدفاع عن إستقلال القضاء، تحقيقا للعدل غاية كل مظلوم، فلا عدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل .

نؤكد مجدداً على دعوة مجلس ادارة نادي النيابة ونادي القضاة إلى اجتماع طارئ مشترك للاحتجاج على التعديلات وتحديد الخطوات التصعيدية اللاحقة.

مع فائق احترامنا وتقديرنا


 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-06-2017 09:51 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved