|| |
|
||||
النيابة العامة تنهي التحقيقات في جريمة مقتل الطفل فادي المحتسب
قانون- النيابة العامة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحل اللغز حول جريمة قتل الطفل فادي المحتسب (5 أعوام ) والتي اكتنفها الغموض ل 6 سنوات، وصولا لاكتشاف الفاعلين الرئيسين. ووفق البيان: " فإن النيابة العامة قد أنهت اجراءات التحقيق في القضية والتي وقعت بتاريخ 28/2/2011، حيث تم استجواب المتهمين بالتهم المسندة اليهم ومواجهتهم بالأدلة والبينات، واصدار قرارات ولوائح الاتهام من قبل وكيل النيابة المختص والمصادقة عليه من قبل النائب العام، واحالتهم للمحكمة المختصة ليصار الى محاكمتهم حسب الاصول، وستعمل النيابة العامة على متابعة استكمال اجراءات المحاكمة بحق المتهمين امام المحكمة المختصة وصولا لإدانتهم وايقاع أقصى العقوبة المقررة قانونا بحقهم. وأكد النائب العام المستشار أحمد براك في هذا البيان على أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة الجرائم المرتكبة في ظل سيادة القانون الحاضن الطبيعي لدولة المؤسسات، مشيدا بالجهود المشتركة ما بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية الفلسطينية ذات العلاقة والتي تميزت بكفاءة الأداء ومهنية العطاء. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-06-2017 09:48 مساء الزوار: 576 التعليقات: 0
|