||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233258
عدد الزيارات اليوم : 4822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرارات مجلس النقابة في الجلسة رقم 2 والجلسة رقم 3

قانون- قرار رقم ( 1 )

قرر مجلس نقابة المحامين في جلسته رقم ( 2 ) المنعقدة بتاريخ 15/05/20177 بيع السيارة المخصصة لنقيب المحامين، وذلك لترسيخ مبدأ ان من يتولى منصب نقيب المحامين ليس له احقية بسيارة خاصة، وسيتم بيع السيارة استنادا للأصول المرعية وانظمة النقابة بواسطة خبير /مخمن وبمزاد علني . .

قرار رقم ( 2 )

قرر مجلس النقابة في جلسة رقم (3 ) المنعقدة بتاريخ 20/05/2017 وعملاً بأحكام المادة 29 من قانون رقم 3 لسنة 1999 واستناداً لنص المادة 7 من لائحة آداب مهنة المحاماة المقرة من مجلس النقابة والمنشورة في الجريدة الرسمية في 14/12/2016، اصدار قرار بتنظيم زي المحامين امام المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية كما يلي :

1. يلتزم المحامي المزاول والمتدرب عند ظهوره أمام كافة المحاكم والنيابات بارتداء بدلة لون أسود أو كحلي داكن أو سكني داكن وقميص لون أبيض وربطة عنق سوداء أو كحلي داكن أو سكني داكن بالإضافة لروب المحاماة الأسود.

2. تلتزم المحاميات المزاولات والمتدربات عند الظهور أمام كافة المحاكم والنيابات بارتداء بنطال أو تنورة لون أسود أو كحلي داكن أو سكني داكن وجاكيت لون أسود أو كحلي أو سكني داكن وقميص لون أبيض أو أسود، وفي حالة المحاميات اللواتي يرتدين الجلباب تلتزم المحامية بارتداء جلباب أسود أو كحلي داكن أو سكني داكن ومنديل أبيض بالإضافة لروب المحاماة الأسود.

3. يشترط بالزي المذكور في الفقرتين السابقتين أن يكون لائقاً.

4. يسري هذه القرار إعتباراً من 01/09/2017 على أن يعمم على كافة الجهات ذات العلاقة وينشر على موقع النقابة.

تحريرا في 01/06/2017
 مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 02-06-2017 04:47 صباحا  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آخـر الحيـاة المـوت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved