|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين الانتساب لعضوية اللجان النوعية
قانون-الزميلات الزملاء الاعزاء يعلن مجلس نقابة المحامين عن فتح باب الانتساب لعضوية اللجان النوعية في النقابة، على من يرغب/ ترغب من الزميلات والزملاء الانتساب لهذه اللجان التقدم بطلب الى مجلس النقابة يحدد فيه اسم اللجنة التي يرغب/ ترغب بالانتساب اليها، يقدم الطلب بالمقر الرئيس لنقابة المحامين او بالمقرات الفرعية في جميع المحافظات، وذلك حتى تاريخ 10/06/2017. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-06-2017 07:34 مساء الزوار: 726 التعليقات: 0
|