||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236121
عدد الزيارات اليوم : 7685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في الإجتماع الخامس لرؤساء الإدارات المختصة بتقنية المعلومات بالنيابات العامة:

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك، شارك وكيل نيابة الجرائم المعلوماتية 

 أ. سامر المصري في الإجتماع الخامس لرؤساء الإدارات المختصة بتقنية المعلومات بالنيابات العامة في بيروت، وذلك بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية/ جامعة الدول العربية/ مجلس الوزراء العرب، وبمشاركة قضاة ,وخبراء قانونين من دول مختلفة.

وناقش الاجتماع محاورة عدة أهمها، تبادل المعلومات عبر الوسائل التقنية بين النيابات العامة(الحدود – المخاطر – الإيجابيات – وسائل الحماية)، دور إدارة تقنيات المعلومات فيما خصّ وسائل التواصل الاجتماعي، مكافحة المخالفات والجرائم؟ أو رصدها والإبلاغ عنها؟ لا علاقة لها؟، حماية أمن المعلومات، أثر إستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير عمل النيابة العامة.

وفي الختام خرج المشاركون بتوصيات عدة منها إعداد مشروع نظام إسترشادي للنيابة العامة (الإدّعاء العام) في الدول العربية، وضع معايير لأمن المعلومات من واقع تجارب الدول العربية وإنشاء إدارات أو أقسام تُعنى بإدارة أمن المعلومات داخل النيابة العامة، وضع بروتوكولات تعاون بين النيابات العامة (الإدّعاء العام) في الدول العربية لتبادل المعلومات والخبرات، وضع برنامج تدريبي لتدريب وكلاء النيابة على إستخدام التقنية الحديثة والإلمام بأمن المعلومات، العمل على وضع إتفاقية عربية وإيجاد آليات فاعلة لتطبيقها وتنفيذها لتبادل المعلومات وإجراءات الضبط والملاحقة والمصادرة بإشراف ورعاية جامعة الدول العربية، حثّ الدول للعمل على إيجاد آليات التعاون اللازمة لفرض الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي بل على الفضاء السيبراني.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 27-05-2017 07:13 مساء  الزوار: 480    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved