|| |
|
||||
قرار رقم (5) لسنة 1999م بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة لإقامة مقبرة إسلامية عليها
قرار رقم (5) لسنة 1999 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة لإقامة مقبرة إسلامية عليها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لسنة 1943 المعمول به في محافظات غزة، وعلى ما عرضه وزير الإسكان قررنا ما يلي: مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/2/1999 ميلادية الموافق 29/ شوال/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:01 مساء الزوار: 1071 التعليقات: 0
|