||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280229
عدد الزيارات اليوم : 7010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (5) لسنة 1999م بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة لإقامة مقبرة إسلامية عليها

قرار رقم (5) لسنة 1999 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة لإقامة مقبرة إسلامية عليها

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لسنة 1943 المعمول به في محافظات غزة، وعلى ما عرضه وزير الإسكان قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية مساحة مائة واثنان وستون دونماً من أرض (بئر السبع شمال القرارة والواقعة على حرم الطريق العرضي المعروف بطريق كسفيم) لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مقبرة إسلامية عليها، والمبين أوصافها بالخارطة المرفقة، ويتم وضع يد الوزارة على الأرض المذكور فوراً.

مادة (2)
يمنع التصرف أو إقامة إنشاءات أو مشاريع على المساحة المذكورة بالمادة السابقة وعلى المالكين والمنتفعين بها رفع يدهم عنها فوراً.

مادة (3)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة الإسكان مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/2/1999 ميلادية الموافق 29/ شوال/1419 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:01 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved