||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641434
عدد الزيارات اليوم : 681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين (المثول امام محاكم الاحتلال العسكرية)

قانون-  يعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الى كافة الزميلات والزملاء الذين يمثلون أمام محاكم الاحتلال العسكرية بأنه تقرر الاستمرار بتعليق العمل أمام هذه المحاكم

وحتى انتهاء اضراب اسرانا البواسل عن الطعام في سجون الاحتلال وانتصارهم وتحقيق مطالبهم، ويؤكد مجلس النقابة على كافة الزميلات والزملاء بضرورة الالتزام المطلق بالقرار تحت طائلة المسؤولية.
تحريرا في 16/05/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-05-2017 10:45 مساء  الزوار: 457    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved