||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640709
عدد الزيارات اليوم : 12168
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص انتحال صفة محامي/ة

قانون- ورد الينا بعض الشكاوي تفيد بأن هناك بعض المرشحين لانتخابات البلديات  يستعملون لقب محامي بدعايتهم الانتخابية وهم غير مسجلين على سجلات المحامين المزاولين في نقابة المحامين.

 نتوجه اليهم بعدم استعمال صفة المحامي تحت طائلة المسؤولية القانونية وكل من يخالف ذلك سيتم تقديم شكوى بحقه لدى الجهات الرسمية.
كما نتوجه الى الزميلات والزملاء بتبليغ مجلس النقابة عن اي مخالفة بهذا الخصوص
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الزملاء المحامين الذين رشحوا انفسهم في هذه الانتخابات.
تحريرا في 11/05/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 13-05-2017 04:28 صباحا  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved