|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين اتحاد المحامين العرب يدعو للاضراب العام على مستوى نقابات المحامين في الوطن العربي يوم الاثنين الموافق 08/05/2017 من الساعة 11 حتى الساعة 12 تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، وانسجاما مع هذا الموقف يدعوكم نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة للالتزام بذلك والمشاركة بكافة الفعاليات المعلن عنها دعما لصمود اسرانا البواسل. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-05-2017 08:55 مساء الزوار: 442 التعليقات: 0
|