||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162826
عدد الزيارات اليوم : 2288
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاحداث تختتم الدورة الاولى من سلسلة تدريبات مشروع بناء قدرات ودعم فني في مجال عدالة الاحداث

قانون- اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي دورة تدريبية لأعضاء نيابة الاحداث استمرت لمدة ثلاثة ايام.

حيث افتتح التدريب وأداره النائب العام المستشار د. احمد برّاك، مستعرضا المفاهيم الأساسية للحدث والجنوح والطفل المعرض للخطر، الوساطة (العدالة التصالحية للأحداث)، مرحلة جمع الاستدلالات من خلال تقديم شرح عن الاشكاليات والمفاهيم لعدالة الاحداث وفق قانون حماية الاحداث ورؤية واضحة ومتكاملة لكيفية تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه أعضاء نيابة الاحداث خلال عملهم، وفي نهاية التدريب أبدى تقديره لجميع اعضاء نيابة الاحداث على دورهم الفاعل في إنفاذ قانون الاحداث وبين ان القانون يُعتبر نقله نوعية في منظومة حقوق الإنسان في فلسطين.

وبين رئيس نيابة الاحداث الأستاذ ثائر خليل ان هدف التدريب هو تعزيز معرفة اعضاء نيابة الاحداث بآليات تطبيق قانون حماية الاحداث والعمل على تطوير وبناء قدرات الأعضاء في مجال عدالة الاحداث من أجل تمكين اعضاء النيابة المختصين من القيام بعملهم على أكمل وجه للوصول إلى عدالة ناجزة في قضايا الاحداث في فلسطين.

وخلال التدريب استعرض الاستاذ ثائر خليل وبمشاركة الأعضاء المشاركين دور عضو نيابة الاحداث بالإشراف و متابعة مرحلة الاستدلال من قبل شرطة الاحداث والتعامل مع الحدث خلال 24 ساعة التي تمتلكها شرطة الاحداث والقبض و تدوين الافادات ونقل الاحداث الى سرايا النيابة بما يتفق مع خصوصيتهم والسرية المناطة بقضاياهم  على ان يكون الاحتجاز هو الملاذ الاخير.

ويعد هذا التدريب الاول من سلسلة تدريبات سيتم تنفيذها من خلال العديد من الخبراء المحليين والدوليين بحيث يغطي كافة جوانب عدالة الاحداث، وخلال التدريب تم تقديم كتيب خاص بالقوانين والاتفاقيات بعدالة الاحداث والعديد من الادوات اللوجستية التي تساعدهم في اعمالهم، وتتطلع دائرة نيابة الأحداث وضع آليات وقائية حتى لا يقع الطفل والحدث في خطر الانحراف بالشراكة مع كافة الشركاء ذوي العلاقة وإيجاد الأنظمة من جهة الاختصاص نحو برامج التأهيل والإصلاح وتوفيرها وضمان توفير ما يحتاجه الأطفال والأحداث في دور الرعاية بما يتناسب مع سنه، والعمل من أجل ترسيخ أن الحدث ضحية، وبحاجة لعمل مشترك توعوي مجتمعي بخلق بيئة إصلاحية تأهيلية آمنة.

والجدير ذكره ان التدريب هو المرحلة الاولى للمشروع الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي والذي سيستمر لمدة 8 شهور حيث سيشمل في مراحله القادمة تدريبات مشتركة بين جميع العاملين في عدالة الاحداث .

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 29-04-2017 06:27 مساء  الزوار: 325    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved