||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179976
عدد الزيارات اليوم : 4129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في افتتاح مركز الخدمات الموحد للنساء والاطفال الناجين من العنف الاسري

قانون-قدم النائب العام المستشار د. احمد براك مداخلة اليوم خلال افتتاح مركز الخدمات الموحد للنساء والاطفال الناجين

من  العنف الاسري الى جانب مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، والمدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة السيدة سابين ماخل.

حيث اشار د. أحمد براك في مداخلته الى الالتزام الذي يقع على دولة فلسطين وواجب حماية الاسرة  والمرأة والفئات المهمشة من العنف وفق رؤية ورسالة واستراتيجية  وهدف نيابة حماية الاسرة من العنف من خلال التخصص واجتثاث كافة اشكال العنف الاسري ومكافحة العنف ضد المرأة من خلال التخصص بالتحقيق والترافع في هذه القضايا في جميع النيابات الجزئية للمحافظات الشمالية،  وكذلك تعزيز  اواصر الشراكة والتكامل بين قطاع  العدالة والوزارات مقدمي الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بما يخدم سبل التشبيك والتحويل، والعمل على موائمة  مرافق النيابة العامة للمعايير الدولية لضمان ملاءمتها لاحتياجات النساء المتوجهات إلى النيابة، وبشكل خاص في حال اصطحابهن لأطفالهن، بما يضمن الحفاظ على كرامتهن ويعزز مبدأ السرية في التعامل مع قضاياهن  وبذلك تكون نيابة حماية الاسرة من العنف  اول نيابة  مختصة اقليميا  بالتعامل بقضايا العنف الاسري بشكل مهني وتبعا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

واشار النائب العام الى ان تضافر جهود وحدة حماية الأسرة والأحداث المختصة في الشرطة المدنية الفلسطينية وفق استراتيجية واضحة مع الشركاء من وزارة التنمية الاجتماعية والطب الشرعي ووزارة الصحة والنيابة العامة بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تقوية وتحسين أداءها وتعزيز الاستجابة وتقديم خدمات حساسة للنوع الاجتماعي بشكل شمولي من شأنه أن يعزز منالية النساء للعدالة.

وثمن د. أحمد براك مبادرة الشرطة الفلسطينية لإنشاء مركز للخدمات الموحد في قضايا العنف الاسري والاحداث موصيا بأن يتم إنشائه في كافة محافظات الوطن كخطة للاستجابة مع المعايير الدولية.

وفي ختام كلمته أكد على التزام النيابة العامة بهذا النهج من خلال تسمية وكلاء نيابة الاحداث ونيابة الاسرة وذلك حسب العلاقة التي رسمها قانون الاجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 باعتبار ان النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وممثلة للمجتمع وتشرف على مأموري الضبط القضائي وفق المادة 22 من ذات القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-04-2017 06:09 مساء  الزوار: 345    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved