||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936980
عدد الزيارات اليوم : 103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تقدم مداخلة في منصة النوع الاجتماعي الاقليمية/ برنامج الحوار الوطني

قانون- قدم النائب العام المستشار د. أحمد براك مداخلة في منصة النوع الاجتماعي الاقليمية / برنامج الحوار الوطني، حيث تم مناقشة محاور من الاستنتاجات الوزارية

لوضع سياسات المساواة بين الجنسين في المنطقة الاورومتوسطية، ضمن الجلسة الثانية والمتعلقة بالمؤتمر الوزاري الاورومتوسطي الرابع للاتحاد من أجل المتوسط / انفاذ التوصيات السياسية على واقع النساء والفتيات"، وحملت الورقة عنوان " التشريعات الخاصة بالمرأة في الدستور الفلسطيني.

حيث استعرض النائب العام حقوق المرأة في القانون الفلسطيني مؤكدا على أن خطاب القانون جاء بشكل عام ومبهم دون التركيز على حقوق المرأة بشكل مستقل، وافراد مواد خاصة لها.

مضيفا أن التزام دولة فلسطين باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تستدعي ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية حتى تكون أحد الآليات الوطنية في القانون الوطني، وأشار النائب العام الى ان اهم الالتزامات التي تترتب بموجب بنود هذه الاتفاقية على النيابة العامة هي تخصيص نيابة حماية الاسرة من العنف لتعزيز منالية النساء للعدالة ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام والخاص، مستعرضا اختصاصات هذه النيابة بالتحقيق والترافع والطعن ومتابعة تنفيذ الاحكام في كافة الجرائم المرتكبة داخل نطاق الاسرة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة داخل نطاق الاسرة بمختلف أفرادها والجرائم المرتكبة ضد النساء والاطفال وكبار السن وذوي الاعاقة، والجرائم المرتكبة ضد النساء والاطفال ضحايا العنف خارج الاسرة، والجرائم المرتكبة من النساء قضايا الزنا والدعارة والسفاح وافساد الرابطة الزوجية وغيرها من الجرائم ذات الطابع الجنسي، وجرائم التهديد والابتزاز ضد النساء عبر كافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية.

ومن أهم التوصيات التي تؤكد عليها النيابة العامة هي سن نصوص قانونية غير قابلة للتأويل في القانون الاساسي جوهرها حفظ الكرامة الانسانية وتعميق المساواة وتحقيق العدالة خاصة النساء اللاتي يتعرضن للتمييز الصارخ واعتبار اتفاقية سيداو احدى مرجعيات الدستور الفلسطيني القادم وتنصيص ضرورة الالتزام بها كقاعدة دستورية ضمن مبادئ الدستور.

ضرورة مراجعة كافة التشريعات تحديدا قوانين العقوبات والاحوال الشخصية والمدنية لإلغاء ما تضمنته هذه التشريعات من قضايا تميزية.

سن قوانين وتضمين التشريعات الفلسطينية لتدابير جزائية لضمان محاربة التمييز والقضاء عليه كقانون حماية الاسرة من العنف وقانون عقوبات عصري يضمن حماية المرأة من العنف حسب تعريف الاتفاقية، وكذلك الامر لقانون الاحوال الشخصية وتضمين التشريعات العمالية لأحكام تضمن انصاف المرأة العاملة داخل الاسرة في المنزل.

تطوير البنى والهياكل القائمة في مؤسسات قطاع العدالة وزيادة شفافيتها والذي يعمل على انفاذ القانون وتعميق ثقافته، من خلال المحاكم المتخصصة بالفصل في هذه القضايا جنب الى جنب مع النيابة العامة وبناء قدرات العاملين فيها.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-04-2017 05:57 مساء  الزوار: 297    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved