||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258355
عدد الزيارات اليوم : 5969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/ مركز القدس

قانون- تعلن نقابة المحامين  بصفتها هيئة رقابة على الانتخابات (المجالس البلدية والقروية) لمن يرغب من الزميلات والزملاء المحامين/ات المزاولين/ات والمتدربين/ات بالحصول على بطاقة مراقب محلي من لجنة الانتخابات المركزية اتباع التعليمات التالية: 

1. الدخول على صفحة لجنة الانتخابات المركزية وتعبئة الطلب الخاص بذلك.
موقع لجنة الانتخابات المركزية http://www.elections.ps/Default.aspx…
2. ارسال الطلب الى مقر النقابة في رام الله بواسطة الفروع أو شخصياً مرفقاً بـ صورتين شخصيتين وصورة عن الهوية الشخصية وبطاقة المحاماة الصادرة عن النقابة السارية المفعول، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
تحريراً في 26/04/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-04-2017 05:34 مساء  الزوار: 724    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved