|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/ مركز القدس
قانون- تعلن نقابة المحامين بصفتها هيئة رقابة على الانتخابات (المجالس البلدية والقروية) لمن يرغب من الزميلات والزملاء المحامين/ات المزاولين/ات والمتدربين/ات بالحصول على بطاقة مراقب محلي من لجنة الانتخابات المركزية اتباع التعليمات التالية: 1. الدخول على صفحة لجنة الانتخابات المركزية وتعبئة الطلب الخاص بذلك. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-04-2017 05:34 مساء الزوار: 724 التعليقات: 0
|