||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162090
عدد الزيارات اليوم : 1552
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة تحصل على ادانات في قضايا جنائية

قانون- تمكنت النيابة العامة واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها من الحصول على ادانات في قضايا تتعلق بتزوير اوراق رسمية واستعمال سند مزور، اغتصاب، تزوير اوراق بنكنوت، حيازة مخدرات وتكرار تعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية.

حيث ادانت محكمة استئناف القدس المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي محمود جاموس وعضوية القاضي أمجد لبادة والقاضي آرليت هارون المتهم ( أ.ك) من محافظة الخليل بتهمة الاغتصاب حكمت عليه بالحبس 3 سنوات، وأدانت المحكمة كذلك المتهمة ( أ.ع) بتهمة الشروع بالخطف وحكمت بحبسها مدة سنة، فيما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم ( (ح.ف) والمتهم ( أ.ف) والمتهم (ت.أ) من محافظة الخليل بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة تزوير أوراق بنكنوت علما أن محكمة البداية كانت قد برأت المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم، وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم ( أ.ج) بتهمة حيازة مخدرات وحكمت بحبسه سنة وسبع شهور ونصف، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية أمام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الاستاذ أحمد حنون.

 

وفي سياق آخر ادانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات المتهم ( ر.ش) من محافظة طولكرم بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، وجاء الحكم استنادا الى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة.

 

فيما أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي محمود أبو عياش المتهم ( ف.ش) بتهمة تزوير اوراق رسمية وفقا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وكذلك ادانته بتهمة استعمال سند رسمي مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 265 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما تحسب منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وتضمينه نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أردني، وجاء الحكم استنادا الى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-04-2017 04:21 صباحا  الزوار: 346    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved