||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166195
عدد الزيارات اليوم : 5657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي يشاركان في ورشة عمل لوضع الدليل التدريبي لعدالة الاحداث

قانون-بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الأحداث الاستاذ ثائر خليل وبالتنسيق مع المعهد القضائي الفلسطيني

في ورشة عمل في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك من أجل وضع الدليل التدريبي لعدالة الاحداث، حيث قدم الدورة والتي استمرت لمدة 4 أيام الخبير الاردني القاضي ناصر السلامات.

وناقش المشاركون وضع النسخة النهائية للدليل التدريبي الخاص بعدالة الاحداث، والذي يهدف لوضع رؤية متكاملة للقضاء وأعضاء النيابة العامة حول التعامل مع الاحداث، ويأتي ذلك استمرارا لجهود اللجنة وتنفيذها للعديد من اللقاءات السابقة والمشكلة من ( القاضي رامز مصلح، والقاضي محمد العجلوني، والاستاذ ثائر خليل)، ومن المقرر ان يتم تنفيذ العديد من اللقاءات التدريبية لأعضاء نيابة الاحداث حول الدليل بعد انجازه لتأهيل مدربين بشكل يحقق الغاية من الدليل.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-04-2017 11:24 مساء  الزوار: 476    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved