|| |
|
||||
النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي يشاركان في ورشة عمل لوضع الدليل التدريبي لعدالة الاحداث
قانون-بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الأحداث الاستاذ ثائر خليل وبالتنسيق مع المعهد القضائي الفلسطيني في ورشة عمل في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك من أجل وضع الدليل التدريبي لعدالة الاحداث، حيث قدم الدورة والتي استمرت لمدة 4 أيام الخبير الاردني القاضي ناصر السلامات. وناقش المشاركون وضع النسخة النهائية للدليل التدريبي الخاص بعدالة الاحداث، والذي يهدف لوضع رؤية متكاملة للقضاء وأعضاء النيابة العامة حول التعامل مع الاحداث، ويأتي ذلك استمرارا لجهود اللجنة وتنفيذها للعديد من اللقاءات السابقة والمشكلة من ( القاضي رامز مصلح، والقاضي محمد العجلوني، والاستاذ ثائر خليل)، ومن المقرر ان يتم تنفيذ العديد من اللقاءات التدريبية لأعضاء نيابة الاحداث حول الدليل بعد انجازه لتأهيل مدربين بشكل يحقق الغاية من الدليل. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-04-2017 11:24 مساء الزوار: 476 التعليقات: 0
|