||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932808
عدد الزيارات اليوم : 11889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صحفي بشأن ما أثير من جدل حول القرار بقانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية

قانون- نظراً للجدل الذي دار مؤخراً بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر بتاريخ (18/04/2017)

خاصة فيما يتعلق بإعطاء محكمة الموضوع اثناء نظر الدعوى والنيابة العامة أثناء التحقيق صلاحية إصدار أمر مسبب بمنع المتهم من مغادرة البلاد إذا اقتضت الضرورة ومقتضيات مصلحة التحقيق ذلك في الجنايات والجنح المعاقب عليها مدة لا تقل عن ستة أشهر. والذي صدر بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكانت نصوص المنع من السفر جزءاً من مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى المحال لفخامة الرئيس من مجلس الوزراء لإقراره، وحتى يتم وضع الامور في نصابها فإن النيابة العامة تؤكد على التالي:

أولا: ادعاء البعض بأن إجراء المنع من مغادرة البلاد يخالف المواثيق الدولية القانون الأساسي الفلسطيني بالخصوص:

هذا الادعاء عارٍ عن الصحة ويخالف صريح نص المادة (20) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 المتعلقان بحرية التنقل والمنع من مغادرة البلاد الذي، نوضحه على النحو التالي:

نصت المادة 20 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته على التالي:

 "حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون".

 في حين نصت المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 المتعلقة بالمنع من مغادرة البلاد على الآتي:

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

يتضح من المواد المذكور بأن حرية التنقل أو مغادرة البلاد سواء على صعيد القانون الأساسي الفلسطيني المادة (20) المذكورة أو على صعيد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (12/3) مكفولة في حدود القانون، أي أنها ليست مطلقة ويجوز تقييدها بموجب القانون لضرورات حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

ثانيا: إن إدعاء البعض بأن النائب العام غير مختص باتخاذ قرار منع المتهم من مغادرة البلاد على اعتبار أن النيابة العامة جهة تنفيذية وقرار المنع من السفر يفترض أن يصدر عن القضاء باعتبار ان المحاكم وحدها هي من تصدر الاوامر القضائية:

تستهجن النيابة العامة هذا الادعاء مبدية بأنه الأوامر القضائية وفق صحيح نص المادة 11/2 من القانون الاساسي الفلسطيني تمارسها النيابة العامة بصفتها شعبه من شعب السلطة القضائية، مثل الأمر بالتفتيش والقبض ومنع مغادرة البلاد... وغيرها، وإن القول بغير ذلك يتنافى مع القانون والفقه واجتهادات المحاكم التي فرقت بين الأوامر القضائية التي تصدرها النيابة العامة والأحكام التي تصدرها المحاكم كالعقوبات الأصلية والتكميلية والتبعية. اما حجة البعض بأن النيابة العامة جهة تنفيذية وبالتالي لا تصدر الأوامر القضائية ومنها المنع من السفر أو المغادرة قول يتافى مع صحيح القوانين السارية للأسباب التالية:

  1. إن القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته بما تضمنه من تقسيم لأبواب خصص الباب الخامس منه لتنظيم أعمال السلطة التنفيذية ولم يأت هذا الباب على ذكر النيابة العامة باعتبارها أحد أذرع السلطة التنفيذية، في حين أتى الباب السادس المتعلق بالسلطة القضائية على تنظيم النيابة العامة وذلك في المادتين (107) و(108)، ما يؤكد الجهة التي تتبع لها النيابة العامة وهي السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية، كما يتضح من خلال الرجوع إلى المادة (76/2) من القانون الأساسي المذكور على  بأن المشرع أناط بالنيابة العامة وظيفتي الادعاء والتحقيق، مما يعني أن إرادة المشرع انصرفت إلى منح النيابة العامة صلاحية القيام بأعمال قضائية.
  2. إن الطريقة التي يتم فيها تعيين النائب العام بقرار من فخامة رئيس الدولة بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا للمادة (107) من القانون الأساسي ولنص الفقرة الثانية من المادة (63) من قانون السلطة القضائية تدل على اعتبار النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، حيث أن الذي ينسب تعيين النائب العام هو مجلس القضاء الأعلى وليس الحكومة/ مجلس الوزراء، وهو ذات الحال في آلية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا الذي ينسب تعيينه لفخامة رئيس الدولة من قبل مجلس القضاء الأعلى، هذا بالإضافة إلى  أن النائب العام يعتبر عضوًا أصيلاً في مجلس القضاء الأعلى وفقًا للفقرة الثانية من المادة (37/2/ه) من قانون السلطة القضائية.
  3. انفرد الباب الخامس من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ببيان التنظيم القانوني للنيابة العامة المواد( 60-73).

    حيث أحالت العديد من مواد هذا الباب إلى الأحكام الخاصة بالقضاة فعلى سبيل المثال، أحالت المادة (61) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 إلى المادة (16) من ذات القانون فيما يتعلق بالشروط اللازمة لتعيين عضو النيابة العامة، وهي ذاتها شروط تعيين القضاة، كما وضحت المادة (71) من ذات القانون أن أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث المتعلقة بواجبات القضاة تسري على أعضاء النيابة العامة، وينسحب الأمر ذاته على أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع المتعلق بمساءلة القضاة تأديبيًا، إذ تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء النيابة العامة كما تسري على القضاة على حد سواء وفقًا لنص المادة (72)، كما جاءت الفقرة الأولى من المادة (74) من القانون لتحيل إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) فيما يتعلق بقواعد ترقية القضاة وحساب أقدميتهم. وهذا ما استندت إليه محكمة العدل العليا الفلسطينية في العديد من أحكامها كالدعوى رقم (37/2003) والذي جاء فيه: "بأن المحكمة العليا هي المختصة بنظر الطعون المقدمة من أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية شأنهم في ذلك شأن القضاة".
  4. إن تعيين أعضاء النيابة العامة يتم بقرار من فخامة رئيس الدولة، تماما كطريقة تعيين القضاة الذين يعينون وفقًا للمادة (18) من قانون السلطة القضائية.
  5. أجازت المادة (18/1/ج) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 تعيين عضو النيابة العامة لشغل الوظيفة القضائية، ولو كان أعضاء النيابة العامة يخضعون للسلطة التنفيذية لما كان هذا النص موجودًا، وكان يتحتم على عضو النيابة العامة الدخول إلى جهاز القضاء بطريق التعيين ابتداء.
  6. هذا كما أن محكمة العدل العليا الفلسطينية في الدعوى رقم (82/2012)، حسمت موضوع الصفة القضائية للنيابة العامة حيث ورد في حكمها التالي: "... النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية لا الإدارية وتصرفاتها تعد من الأعمال القضائية سواء أكانت متعلقة بجمع الاستدلالات مما يباشره   أعضاؤها بوصفهم رؤساء لمأموري الضبط القضائي أم بأعمال التحقيق أم الاتهام وفي هذا وحده ما يوجب القول باستقلال النيابة العامة عن جهة الإدارة..". هذا بالإضافة إلى قرار محكمة العدل العليا المصرية رقم (8791 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004م– الدائرة الأولى)، الذي أكد على نفس المبدأ وبأن النيابة العامة هي وريثة قاضي التحقيق وأن قرار النائب العام بالمنع من السفر هو قرار قضائي وبان النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية.   

    ثالثاً: إن الادعاء بمظنة عدم الدستورية على القرار بقانون الصادر عن سيادة الرئيس بتعديل قانون الإجراءات الجزائية المذكور من قبل البعض قولٌ لا يقف على قدمين كون الجهة الوحيدة في الدولة المخول لها البت في دستورية التشريعات أو تفسيرها هي المحكمة الدستورية العليا وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2006م، وبالتالي لا يجوز لأحد أو أي جهة كانت الزعم بأن التعديل المذكور غير دستوري. وعليه بإمكان أي جهة إذا ما رأت أن التعديل المذكور غير دستوري أن ترفع دعوى لدى المحكمة الدستورية العليا للطعن عليه بعدم الدستورية

     
    رابعاً: النص على منح النيابة العامة صلاحية المنع من السفر في التشريعات العربية المقارنة:

    لقد نصت العديد من التشريعات العربية على منح النيابة العامة أو قاضي التحقيق الذي تقوم بمهامه النيابة العامة لدينا على منع المتهم من مغادرة البلاد ونذكر من هذه التشريعات:

    قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 2016 وهو قانون حديث الصدور الذي أعطى الصلاحية لوكيل العام للملك هذه الصلاحية في المادة (49) منه، وقانون الإجراءات الجنائية القطري لسنة 2004 وتعديلاته الذي منح النائب العام القطري هذه الصلاحية بالمادة (134) منه، وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني المادة (108) الذي أعطى الصلاحية لقاضي التحقيق بالخصوص، وقانون الإجراءات الجزائري لسنة 1966 وتعديلاته الذي أعطى هذه الصلاحية لقاضي التحقيق في المادة (125 مكرر 1) منه، وقانون مكافحة الإرهاب المصري لسنة 2015 في أعطى النيابة العامة في مادته رقم (47) منه هذه الصلاحية وكذلك قرار وزير الداخلية رقم (2214) لسنة 1994 وتعديلاته بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر الذي حدد الجهات التي يجوز لها المنع من السفر ومن ضمنها المحاكم والنائب العام وغيرها من الجهات، وقانون منع الإرهاب الأردني وتعديلاته لسنة 2014 الذي أعطى للمدعي العام في مادته رقم (4) هذه الصلاحية أيضا.

     

    لكل ما سبق، تؤكد النيابة العامة وبعد الجدل الذي دار بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني الأخير بأنها الأحرص على سيادة القانون في  الدولة، وبأنها هي الأمينة على الدعوى العمومية وهي حارسة العدالة في الدولة والسياج الحامي لها وبأنها تمارس الصلاحيات الممنوحة لها سواء في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي تشريع آخر بمسؤولية عالية باعتبارها وكيلا وممثلاً عن المجتمع والدولة والحريصة على الحقوق والحريات، وبأنها تسعى إلى محاربة الجريمة والحد منها ومنع المجرمين من الإفلات من العقاب بهدف محاكمتهم، كل ذلك بما يضمن عدم المساس بضمانات المحاكمة العادلة. مؤكدين في إطار دولة القانون أن من حق كل من يدعى خلاف ذلك الطعن لدى المحكمة الدستورية العليا أصولاً.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-04-2017 11:21 مساء  الزوار: 523    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved