|| |
|
||||
الحبس 3 سنوات لمدانين بتهمة السرقة:
قانون-رام الله/ مكتب النائب العام: أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي طارق بدر واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمَين (أ.ص) و (ن.ن)
وكلاهما من محافظة رام الله بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 406/1/ج و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالحبس مدة 3 سنوات. وجاء الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهمين بالتهمة المنسوبة اليهما وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها معاون النيابة العامة الاستاذ محمد أبو وردة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 24-04-2017 09:44 مساء الزوار: 312 التعليقات: 0
|