||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186466
عدد الزيارات اليوم : 10619
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة في يطا تنفذ جولة تفتيشية لبعض المراكز والمختبرات الغير مرخصة:

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، وحرصا من نيابة يطا في الحفاظ على سلامة المراكز والمختبرات 

الغير مرخصة والتي تقع ضمن صلاحياتها واختصاصها، ومن أجل سلامة المواطنين والحد من انتشار المختبرات الغير مرخصة، نفذت النيابة العامة في مدينة يطا ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ مجدي الرجبي، ومعاون النيابة الاستاذ محمد عوض، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية صحة يطا ممثلة بالدكتور عفيف عطاونة، ومدير الشؤون الصحية د. ابراهيم ابو صبحة، ومدير المهن الطبية المساندة د. خلف الزعارير، والمدير الاداري شاهر ادعيس، وبرفقة قوة من الشرطة الفلسطينية، جولة تفقدية للعمل على اغلاق بعض مراكز ومختبرات الاشعة التي تمارس عملها دون ترخيص، حيث تم العمل على اغلاق بعض هذه المختبرات وتسجيل بعض الملاحظات والمخالفات التي لا تتفق وظروف الترخيص المطبقة لدى وزارة الصحة.

وتم خلال الجولة توجيه انذار نهائي وتحت طائلة المسؤولية على ان تقوم النيابة العامة بإعادة اجراء الزيارة لهذه المختبرات للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المختبرات لتوجيهات وقرارات النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 23-04-2017 10:54 مساء  الزوار: 268    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved