||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932776
عدد الزيارات اليوم : 11857
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس 15 عاما لمدان بالقتل القصد

قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي احمد الطوباسي وعضوية القاضي عواطف عبد الغني

والقاضي رياض عمرو، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.ب) من مدينة رام الله بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة 15 عاما.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ع.ع) من مدينة نابلس بالحبس مدة سنة واحدة ودفع نفقات محاكمة 200 دينار أردني بعد ادانته بتهمة السرقة خلافا للمادة 404 من قانون العقوبات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثلة بوكيل نيابة الاستئناف الأستاذة فاطمة كحلة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-04-2017 09:59 مساء  الزوار: 355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved