||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35325103
عدد الزيارات اليوم : 16801
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة السرقة

قانون- ادانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي عواطف عبد الغني والقاضي رياض عمرو، المتهم (ف.ح) من محافظة قلقيلية بتهمة السرقة خلافا للمادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات.

وجاء الحكم استنادا الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف والتي مثلتها أمام المحكمة وكيل نيابة الاستئناف أ. فاطمة كحلة.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 14-04-2017 04:17 صباحا  الزوار: 321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved