||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370697
عدد الزيارات اليوم : 17237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميـــــــلات والزمـــــــــلاء الكــــــــرام،،،،

لما كان المشرع قد أناط بكم مهمة تكريس مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الانسان كان يعلم انكم الأحرص والأجدر والاقدر على حمل هذه الامانة وكان يعلم تماما انكم ما سكتم يوما عن ظلم ولا رضختم ساعة لباطل ، وفي هذا السياق وامام حالة التردي للحقوق والحريات العامة وانتهاك القانون وعدم احترامه جاء نضالكم الاخير، كنا نعلم مسبقا ان الطريق صعبا وطويل الا ان ثقة المواطن بالمحامي الفلسطيني خط الدفاع الاول عن الحق والحريات اقوى من كل الصعوبات واكبر من كل المعيقات .

لا يخفى على احد منكم انه ومنذ الاعلان عن اطلاق فعاليات حماية الكرامة بتاريخ 4/3/2016وحتى تاريخه لم نلحظ أي تراجع عن مخالفة القانون فالانتهاكات لا زالت مستمرة ولا يوجد أي مؤشر على وجود نية او ارادة التراجع عن هذه التعديات فنضالاتكم تقابل بالصمت المطبق والتجاهل المقصود بل واكثر من ذلك هناك سعي دؤوب يهدف الى تقويض نقابة المحامين ومعاقبتها وتدجينها وكأنها اجرمت عندما طالبت بإنفاذ احكام القانون ، وكأنها افسدت بالأرض عندما طالبت بحماية الحقوق والحريات العامة وكأنها تعدت وظلمت عندما تمسكت بالمهمة التي شرفها بها المشرع .

يظن البعض ان اصراركم على نيل الحقوق قد يصاب بالوهن وان نضالكم من اجل الحريات قد ينكفىء وان مجلسكم قد يتراجع وقد خاب من ظن في ظنه فهو لا يعلم ان المحامين الفلسطينيين ان طلبوا لن يتوقفوا ولن يتراجعوا حتى بلوغ المطلب وان المحامين الفلسطينيين عن دربهم لن يحيدوا وعن واجبهم لا يتخلوا وفي طريق الحق لا يهونوا ولا يخونوا.
انطلاقا من كل ما تقدم والتزاما بالدور الوطني للمحامي الفلسطيني قرر مجلس نقابة محامي فلسطين ما يلي:-

1- استمرار تعليق العمل امام محاكم الجنايات النظامية والعسكرية بما فيها محاكم الاستئناف الجزائية و تعليق العمل في تمثيل الاحداث امام النيابة العامة والضابطة القضائية حتى انتهاء يوم الخميس الموافق 30/3/2017.

2- تعليق العمل امام جميع المحاكم والنيابات وكافة المؤسسات طيلة يوم الاحد الموافق 26/3/2017 لغايات المشاركة الفاعلة في الفعالية الوطنية المنوي اقامتها تاكيدا على التفافنا حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الساعة الثانية عشرة ظهرا في حديقة الاستقلال بمدينة رام الله.

3- تخليدا لذكرى يوم الارض المشاركة الفاعلة بالفعاليات الوطنية المنوي اقامتها يوم الخميس الموافق 30/3/2017 وتعليق العمل امام جميع المحاكم والنيابات وكافة المؤسسات في هذا اليوم.

4- عقد مؤتمر صحفي يوم السبت 1/4/2017 في مقر نقابة المحامين الفلسطينيين حيث سيتم فيه التاكيد على مطالب النقابة وتسليط الضوء على الانتهاكات والتعديات وعدم انفاذ احكام القانون وخاصة المواد 97، 103، 117، 123، 124 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 54 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل.

الزميـــــــلات والزمـــــــــلاء الكــــــــرام،،،،،

اننا في مرحلة دقت بها اجراس الكرامة، وعلا بها صوت الحق الا انها مرحلة دقيقة تتطلب منا الوحدة والتكاتف من اجل تبليغ الرسالة على اكمل وجه وتتطلب منا الالتزام الكامل بالرنامج النضالي.

للوطن حق
وللمواطن حق
وعلينا واجب
به مؤمنون
 انتهى،،،

تحريرا في 25/3/2017

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-03-2017 12:56 صباحا  الزوار: 554    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved