|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين الامتحان الكتابي لدورة شهر نيسان 2017
قانون- يعلن مجلس النقابة للمحامين المتدربين الذين تقدموا بطلبات لإمتحان المزاولة بأن موعد الامتحان الكتابي لدورة شهر نيسان 2017 هو يوم الاحد الموافق 23/4/2017 الساعة الحادية عشرة صباحا . لرجاء احضار بطاقة العضوية لعام 20166. ولن يتم السماح لأي متدرب بالدخول الى الامتحان دون بطاقة العضوية حتى لو كان يحمل وصل الدفع. ملاحظة : سيتم الاعلان عن اسماء المقبولين للإمتحان ومكان انعقاد الامتحان لاحقا. تحريرا في 22/3/2017 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-03-2017 11:11 مساء الزوار: 673 التعليقات: 0
|