|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ضرورة مراجعة دائرة التدريب للمحامين المتدربين الجدد
قانون- تعلن نقابة المحامين للذين تقدموا بطلبات تسجيل في سجل المحامين المتدربين لدورة نيسان 2017 ومذكورين في القائمة ادناه ضرورة مراجعة دائرة التدريب في نقابة المحامين لوجود مشكلة في اعتمادهم لدى مكتب المحامي . وذلك لموعد اقصاه يوم الخميس الموافق 30/3/2017. مع الاحترام ،،، مرفق كشف باسماء المحامين المتدربين: الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-03-2017 11:09 مساء الزوار: 417 التعليقات: 0
|