|| |
|
||||
تنويه ..نقابة المحامين الفلسطينين
قانون-الزميلات الزملاء الاعزاء..تحية الحق والعروبة يود مجلس النقابة التنويه الى ان الفعاليات الاحتجاجية ما زالت مستمرة، وعليه سيكون تعليق العمل امام محاكم الجنايات النظامية والعسكرية ومحاكم الاستئناف الجزائية وتمثيل الاحداث أمام النيابات والضابطة القضائية يوم الاربعاء الموافق 22/03/2017 ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 23/03/2017 .وذلك الى حين صدور بيان آخر يوم السبت الموافق 25/03/2017. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-03-2017 09:40 مساء الزوار: 673 التعليقات: 0
|