||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233540
عدد الزيارات اليوم : 5104
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اختيار المستشار عماد سليم رئيسا للمؤتمر الخامس والعشرين للمعاهد القضائية للدول العربية

قانون- اختير معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم سعد رئيساً للمؤتمر الخامس والعشرين للمعاهد القضائية وإدارات تأهيل الأطر القضائية التابع لجامعة الدول العربية 

والمنعقد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت للفترة 20-22 اذار الحالي وبمشاركة واسعة من مختلف الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والسودان وسلطنة عمان والمغرب والكويت وقطر وفلسطين .

استهل المستشار عماد سليم كلمته الافتتاحية بالترحيب برؤساء الوفود والاعضاء المشاركين وشكر الجهود المبذولة بالإعداد لهذا المؤتمر للدولة المضيفة لبنان كما توجه بالشكر لسعادة السفير عبد الرحمن الصلح على دعوته لفلسطين للمشاركة في المؤتمر مؤكدا على اهمية انعقاد هذه المؤتمرات وما يعول عليها من تعميق الرؤية المشتركة العربية في اعداد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم وآثار ذلك على حسن الأداء في سير عملية التقاضي والارتقاء بدور القضاء العربي بتحقيق رسالته في ارساء سيادة القانون واحقاق الحقوق والعدالة .

ومن جهة أخرى فقد تناول المؤتمر في جلسته الافتتاحية ثلاثة محاور الأولى ما تم تنفيذه من توصيات اتخذت من المؤتمر الثامن عشر حتى المؤتمر الرابع والعشرين، والمحور الثاني حول التجارب الجديدة والمتميزة للمعاهد القضائية ، فيما تضمن المحور الثالث منهجية صناعه القاضي من حيث اختيار المتدربين وخطط التدريب والتأهيل ، فيما سيتابع المؤتمر كامل جدول اعماله في الجلسات اللاحقة وما يتمخض عنها من توصيات في ختام أعماله  التي سترسي دعائم التعاون العربي المشترك بين مجالس القضاء العربية وتطويرها .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-03-2017 06:10 مساء  الزوار: 269    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved