| || |
|
||||
|
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنيابة العامة في قضية الشهيد باسل الأعرج
قانون- أفادت النيابة العامة أنه لا يوجد أي قضية منظورة امام القضاء او النيابة العامة بحق الشهيد باسل الاعرج وتبين انه كان يوجد قضية تحمل الرقم 3665/2016 صلح رام الله بحق الشهيد باسل واخرون ومحالة الى المحكمة من مدة طويلة، وانها كانت قيد الاجراءات امام المحكمة. وأنه بتاريخ اليوم وبناء على طلب من النيابة العامة تم اسقاط القضية والحكم بانقضاءها بحق الشهيد باسل الاعرج عملا بأحكام قانون الاجراءات الجزائية، وان القضية تم تأجيلها بخصوص باقي المتهمين ضمن الاجراءات الواجبة الاتباع، وعليه تؤكد النيابة العامة أن كافة الاجراءات قد تمت وفقا للاصول والقانون. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-03-2017 05:44 مساء الزوار: 556 التعليقات: 0
|
||||