||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :188
من الضيوف : 188
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41943039
عدد الزيارات اليوم : 3056
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للنيابة العامة في قضية الشهيد باسل الأعرج

قانون- أفادت النيابة العامة أنه لا يوجد أي قضية منظورة امام القضاء او النيابة العامة بحق الشهيد باسل الاعرج

وتبين انه كان يوجد قضية تحمل الرقم 3665/2016 صلح رام الله بحق الشهيد باسل واخرون ومحالة الى المحكمة من مدة طويلة، وانها كانت قيد الاجراءات امام المحكمة.

 وأنه بتاريخ اليوم وبناء على طلب من النيابة العامة تم اسقاط القضية والحكم بانقضاءها بحق الشهيد باسل الاعرج عملا بأحكام قانون الاجراءات الجزائية، وان القضية تم تأجيلها بخصوص باقي المتهمين ضمن الاجراءات الواجبة الاتباع، وعليه تؤكد النيابة العامة أن كافة الاجراءات قد تمت وفقا للاصول والقانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-03-2017 05:44 مساء  الزوار: 556    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved