||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392985
عدد الزيارات اليوم : 20737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الكرام
تحية الحق والعروبة

عطفا على قرار مجلس النقابة الصادر في الجلسة رقم 63 المنعقدة بتاريخ  04/03/2017 بخصوص منع المحامين من زيارة موكليهم واخذ الوكالات الخصوصية وعدم تنفيذ القوانين السارية، وتنفيذا لهذا القرار سيكون طيلة يوم الأحد الموافق 12/03/2017 تعليق عمل أمام كافة المحاكم وأمام كافة الأجهزة الشرطية والأمنية في جميع المحافظات.
علما أن نقابة المحامين في حال عدم الاستجابة لمطالبها القانونية المحقه ستعلن عن سلسلة من الاجراءات الاحتجاجية والمطلبية تكريسا لمبدا سيادة القانون وحق المحامي في زيارة موكليه واخد وكالاتهم.
تحريرا في 09/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-03-2017 10:33 مساء  الزوار: 759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved