||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :100
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41938995
عدد الزيارات اليوم : 32178
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الكرام
تحية الحق والعروبة

عطفا على قرار مجلس النقابة الصادر في الجلسة رقم 63 المنعقدة بتاريخ  04/03/2017 بخصوص منع المحامين من زيارة موكليهم واخذ الوكالات الخصوصية وعدم تنفيذ القوانين السارية، وتنفيذا لهذا القرار سيكون طيلة يوم الأحد الموافق 12/03/2017 تعليق عمل أمام كافة المحاكم وأمام كافة الأجهزة الشرطية والأمنية في جميع المحافظات.
علما أن نقابة المحامين في حال عدم الاستجابة لمطالبها القانونية المحقه ستعلن عن سلسلة من الاجراءات الاحتجاجية والمطلبية تكريسا لمبدا سيادة القانون وحق المحامي في زيارة موكليه واخد وكالاتهم.
تحريرا في 09/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-03-2017 10:33 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved