|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الكرام عطفا على قرار مجلس النقابة الصادر في الجلسة رقم 63 المنعقدة بتاريخ 04/03/2017 بخصوص منع المحامين من زيارة موكليهم واخذ الوكالات الخصوصية وعدم تنفيذ القوانين السارية، وتنفيذا لهذا القرار سيكون طيلة يوم الأحد الموافق 12/03/2017 تعليق عمل أمام كافة المحاكم وأمام كافة الأجهزة الشرطية والأمنية في جميع المحافظات. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-03-2017 10:33 مساء الزوار: 759 التعليقات: 0
|