||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :198
من الضيوف : 198
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41935614
عدد الزيارات اليوم : 28797
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون-وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر نيسان 2017، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها.

على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2- احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب. 
 لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه.

آخر موعد لتسليم الطلبات 31/3/2017

تحريراً في 07/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-03-2017 03:27 صباحا  الزوار: 643    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved