|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين تعديل موعد محاضرات متدربي رام الله
قانون- نظرا لعدم وجود مواصلات للقرى المحيطة بمدينة رام الله لوقت متأخر من النهار، لقد تم تعديل موعد محاضرات الشعبة (ب) والشعبة (د) لتصبح من الساعة الثالثة وحتى الساعة الخامسة. وذلك للمحاضرات التي تعقد برام الله . تحريرا في 26/2/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-02-2017 08:58 مساء الزوار: 338 التعليقات: 0
|