|| |
|
||||
قرارات ومبادئ قضائية
قانون- دعوى العدل العليا رقم 296/2014 بتاريخ 30/11/2015 تبين للمحكمة ان المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين ومن خلال البينات المقدمة في الشكوى المرفوعة إليه من المشتكي بمواجهة المستدعي توصل بما له من صلاحية في وزن وتقدير البينات إلى أن المستدعي ثبت إرتكابه لخطأ مسلكي مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون نقابة المحامين والنظام الداخلي وأن عدم مراعاة ذلك يعتبر مخالفة مسلكية يستوجب المساءلة وحيث انه قد إستقر الفقه والقضاء الإداري على ان محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الأدلة التي كون المجلس التأديبي في نقابة المحامين قناعاته وعقيدته وان المحكمة تجد ان الإجراءات التأديبية والأصولية في المجلس التأديبي تمت وفق قواعد وإجراءات القانون الصحيحة وان النتيجة التي توصل إليها المجلس التأديبي في قرار الإدانة مستخصلة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ضمن أصول وبينات ثابتة في الدعوى كما أن المستدعي لم يقدم أية بينة على أن القرار المطعون فيه مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه في لائحة الطعن الأمر الذي يدل على أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وأن أسباب الطعن لا ترد عليه الأمر المستوجب لرد الدعوى. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-02-2017 11:00 مساء الزوار: 531 التعليقات: 0
|